٢ ـ موثقة داود بن الحصين حيث قال ابو عبد الله عليهالسلام في الجواب عن قوله فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول ايهما يمضي الحكم قال : «ينظر الى افقههما واعلمهما باحاديثنا واورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت الى الآخر (١)
والجواب : انهما واردتان في باب القضاء وقد قلنا سابقا انه لا ملازمة بين باب القضاء وباب الافتاء فلا يكون ما هو المرجح في الأول مرجحا في الثاني ايضا والسرّ فيه ظاهر حيث ان الخصومة لا بدّ من فصلها ولا سبيل الى التخيير في القضاء والمرافعات واما باب التقليد والفتوى فللتخيير فيه مجال.
٣ ـ اصالة التّعيينيّة فيما اذا دار الأمر بين التخيير والتعيين فان فتوى كل منهما اما حجة تخييرية او ان فتوى الاورع حجة تعيينية ومقتضى القاعدة هو الأخذ بما يحتمل تعيّنه للقطع بكونه حجة وامّا ما يشك في حجيته فالأصل عدم حجيته.
وفيه ان الرجوع الى الأصل انّما يصح فيما اذا لم يكن في البين دليل اجتهادي والسيرة القائمة من العرف والعقلاء الحاكمة بالتخيير بين المتساويين في الخبرويّة الممضاة من جانب الشارع الأقدس حاكمة على هذا الأصل ومقتضاها عدم كون الأورعية من المرجحات في التقليد وبعبارة اخرى بعد قيام السّيرة بالتخيير بين المتساويين في العلم والفقاهة وهما الملاك في الاجتهاد والاستنباط لا يبقى شك حتى يرجع الى الأصل لانا نقطع بعدم كون الأورعيّة كالأسنّيّة والهاشميّة مثلا دخيلة في التقليد.
ويظهر من حواشي العروة للآيات الخميني والخوئي والخوانساري
__________________
(١) الخبر ٢ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ الوسائل ص ٨٠.