والگلبايگاني ايضا عدم كون الأورعية من المرجحات.
واما ما ذكره صاحب الجواهر والعلّامة الرشتي من الاستدلال على لزوم تقديم الأورع بقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح ففيه منع الصغرى في المقام للقطع بعدم كون الأورعية من المرجحات في باب التقليد.