و (حَرَّمَ الرِّبا)(١) اصول يتفرّع عليها فروع كثيرة.
وقول النبيّ الأقدس صلىاللهعليهوآلهوسلم : «انما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» (٢) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعى عليه» (٣) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا» (٤)
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «المسلمون اخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم ، هم يد على من سواهم» (٥) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» (٦) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار» (٧) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «المغرور يرجع إلى من غرّه» (٨) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الإسلام يجبّ ما قبله» (٩) اصول يستخرج منها فروع كثيرة في أبواب السياسات والمعاملات وغيرها.
فكذلك أقوال الأئمّة الهداة عليهمالسلام من قبيل قول أبي جعفر عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع والسجود.» (١٠)
وقوله عليهالسلام : «كلّ شيء شكّ فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٧٥.
(٢) الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدواعي ج ١٨ الوسائل ص ١٦٩.
(٣) الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدواعي ج ١٨ الوسائل ص ١٧٠.
(٤) الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدواعي ج ١٨ الوسائل ص ١٧١.
(٥) الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب القصاص في النفس ج ٢٠ من الوسائل ص ٥٥.
(٦) المستدرك كتاب الغصب الباب ١ من أبواب الغصب.
(٧) القواعد الفقهية للعلّامة البجنوردي ج ١ ص ١٧٦.
(٨) المصدر السابق : ص ٢٢٦.
(٩) القواعد الفقهية للعلّامة البجنوردي ج ١ ص ٣٧١
(١٠) الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب القبلة ج ٣ الوسائل ص ٢٢٧.