منها أيضا يختص التخيير التكويني بصورة التساوي من جميع الجهات.
هذه هي صور الدوران بين التخيير والتعيين في المسألة الفرعية وأمّا في دوران الأمر بين التخيير والتعيين في المسألة الاصوليّة بأن كان هناك امارتان وكانت حجّية إحداهما ثابتة ومسلّمة ولكن يشكّ في حجية الاخرى فلا تجري فيه إلّا أصالة التعيينيّة من غير فرق بين الموارد ، وذلك لرجوع الشك في مثله إلى الشكّ في الحجّية ومقتضى أصالة عدم الحجّية في كلّ ما يشك في حجّيته عدم كونه حجّة وفتوى الأعلم فيما نحن فيه ممّا علم بحجّيتها فهي خارجة عن تحت أدلة حرمة العمل بالظن الثابتة كتابا وسنّة وإجماعا وعقلا (المعبّر عنها بأصالة عدم الحجية).
وأمّا فتوى غير الأعلم فيشك في حجّيتها فهي باقية تحت هذه الأدلّة فأصالة التعيينية في دوران الأمر بين التخيير والتعيين في باب الحجج هي الحاكمة بوجوب الأخذ بما يحتمل تعينه ، وهذا الأصل بهذا التقريب كما يجري في مسألة تقليد الأعلم التي هي محلّ البحث فعلا يجري أيضا في باب اشتراط الحياة في المفتي وتقليد الميّت ابتداء واستدامة ، ومسألة جواز تقليد المتجزّي وغيرها ، وبالجملة انه يجري في كل مورد دار الأمر بين التخيير والتعيين وكان الباب باب الحجج ولازمه الأخذ بما يحتمل تعيّنه ما لم يقم الدليل الاجتهادي على خلافه.
هذا هو التقريب الأوّل للأصل في المقام ويظهر من بعضهم (١) تقريب آخر وهو ان المكلف قد تنجّز عليه الأحكام الواقعيّة بسبب علمه بها اجمالا والاشتغال اليقيني مقتض للفراغ اليقيني ، والعمل بفتوى الأعلم موجب
__________________
(١) منهم السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول ص ٦٢٦ وجمع منهم كصاحب الفصول قد ذكر الأصل في عداد أدلّة وجوب تقليد الأعلم ولم يبيّن المراد منه.