(ذلِكَ أَدْنى) أقرب (أَلَّا تَعُولُوا) لا تجوروا وتميلوا عن العدل.
٤ ـ (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَ) مهورهن (نِحْلَةً) عطية فرضها الله على الأزواج (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ) أبدا لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس مهرا كان أو غير مهر ، قال الرسول الأعظم (ص) : دماؤكم عليكم حرام وأموالكم عليكم حرام.
٥ ـ (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) يا أيها الأولياء لا تسلطوا السفهاء الذين تحت ولايتكم على أموالهم ، والسفيه هو الذي ينفق ماله فيما لا ينبغي ، وبكلمة هو المبذر في نظر العرف (الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) ليس لكم من أموال القاصرين إلا أن تقوموا برعايتها وتنميتها (وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ) أنفقوا عليهم كل ما يحتاجون إليه من مآكل وملبس ومسكن وتعليم وزواج وتطبيب وما أشبه.
٦ ـ (وَابْتَلُوا الْيَتامى) اختبروا عقولهم من تصرفاتهم (حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) ويعرف بالعلامات المذكورة في كتب الفقه (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً) والمراد بالرشد هنا قبل كل شيء حفظ وإتقان تدبيره (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) اتفق الفقهاء على أن المال لا يعطى لمالكه حتى يحصل له وصفان : الرشد والبلوغ ، واستدلوا بهذه الآية (وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً) يسوغ للولي الفقير أن يأكل من مال القاصر بمقدار ما يستحق من أجر الحفظ والرعاية ، ويحرم عليه أن يتجاوز ذلك ، ولذا قيد سبحانه النهي بالإسراف ولم يطلق (وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا) أي مخافة أن يكبر الأيتام ، والمعنى لا تستعجلوا أيها الأولياء وتسرعوا إلى التصرف في أموال اليتامى قبل أن يكبروا حيث لا يبقى لكم عليهم حق الوصاية والولاية.
(وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) عن الأكل من مال اليتيم ، وأجر خدمته ورعايته على الله (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) عرفا لخدمته من أجر ولا يزيد (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) والأمر بالإشهاد هنا فرض عند الشافعية والمالكية ، وندب عند الإمامية والحنفية.
٧ ـ (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) كان بعض العرب يورثون الرجال دون النساء ، فنزلت هذه الآية تبين للناس أن الإرث حق لجميع الأقارب ، لأن السبب الموجب له القرابة ، وهي في النساء تماما كما هي في الرجال (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ) المال الموروث (أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) بحكم الله.
____________________________________
الإعراب : ما في قوله تعالى (ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) اسم موصول ، والمراد بها النساء بالذات ، كما هو صريح الآية ، وقد حار المفسرون في معناها ، فمنهم من فسرها بجنس النسوة ، ومنهم بوصفهن ، ومنهم بالشيء ، والسر لحيرتهم.