بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد ، وآله الطاهرين ، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين.
لا يشك أحد فى أن الشريعة الاسلامية المقدسة قد اشتملت على أحكام الزامية فوجب على المكلف ان يقوم بامتثالها وأدائها ، وان كثيرا من تلك التكاليف لم تكن ضرورية وبديهية ليكفى فى الوقوف عليها مجرد الالتفات والنظر من دون احتياج الى اقامة برهان ، بل هى نظرية محتاجة الى اتخاذ مباد يتوصل بها الى الحكم الشرعى ، ويقف المكلف عليه ، والمبادى التى اشتملت على هذه الغاية هى علم الاصول دون بقية العلوم ، وهذه المبادى على اقسام :
منها ـ ما يوصل المكلف الى الحكم الشرعى وصولا علميا وجدانيا على نحو يكون المكلف بواسطة تلك القواعد باتا بالحكم ، وجازما به. وهى مباحث الاستلزامات العقلية كمقدمة الواجب ، وبحث الضد ، واجتماع الامر والنهى ، ودلالة النهى على الفساد. فان العقل اذا ادرك الملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته ، وحكم بالتلازم بينهما ، وعدم الانفكاك نقطع بوجود أمر بالمقدمة اذا تعلق خطاب بذيها. وكذا لو تمت دلالة الامر بالشىء على النهى عن الضد الخاص ، فان العقل اذا ادرك الملازمة