ثمّ شرع سبحانه في بيان الأحكام ، فابتدأ بذكر حدّ الزنا اهتماما بالرّدع عنه بقوله : ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ إن كانا غير محصنين ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما﴾ بانفراده ﴿مِائَةَ جَلْدَةٍ.﴾
عن الصادق عليهالسلام : « الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرّجم » (١) .
وفي رواية عنه عليهالسلام : « وفي البكر والبكرة جلد مائة ونفي سنه في غير مصرهما » (٢) .
وعنه عليهالسلام : أنّه سئل عن المحصن فقال : « الذي يزني وعنده ما يغنيه » (٣) .
وعن الباقر عليهالسلام : « من كان عنده فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن » (٤) .
وعن الأصبغ بن نباتة : أنّ عمر أتي بخمسة نفر أخذوا في الزنا ، فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ ، وكان أمير المؤمنين عليهالسلام حاضرا ، فقال : « يا عمر ، ليس هذا حكمهم » قال : فأقم أنت الحدّ عليهم ، فقدّم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدّم الآخر فرجمه ، وقدّم الثالث فضربه الحدّ ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ ، وقدّم الخامس فعزّره ، فتحيّر عمر ، وتعجّب الناس. فقال له عمر : يا أبا حسن ، خمسة نفر في قضية واحدة ، أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر ؟
فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « أمّا الأول فكان ذمّيا فخرج عن ذمّته ، ولم يكن له حد إلأ السيف ، وأما الثاني فرجل محصن كان حدّه الرّجم ، وأمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد ، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ ، وأمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله » (٥) .
وعن القمي مثله إلّا أنه قال : ستّة نفر ، وخلّى سبيل السادس قال : « وأمّا الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشّبهة فعزّرناه وأدّبناه ، وأمّا السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف » (٦).
وعن الصادق عليهالسلام : « لا يرجم الرجل ولا المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة » (٧) .
أقول : وكذا في الجلد.
وعن الباقر عليهالسلام قال : « يضرب الرجل الحدّ قائما والمرأة قاعدة ، ويضرب كلّ عضو ويترك الرأس
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٧٧ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٣ / ٦ ، تفسير الصافي ٣ : ٤١٤.
(٢) الكافي ٧ : ١٧٧ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٣ / ٩ ، تفسير الصافي ٣ : ٤١٤.
(٣) الكافي ٧ : ١٧٨ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١٢ / ٢٧ ، تفسير الصافي ٣ : ٤١٥.
(٤) الكافي ٧ : ١٧٩ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ١٢ / ٢٨ ، تفسير الصافي ٣ : ٤١٥.
(٥) تفسير الصافي ٣ : ٤١٥.
(٦) تفسير القمي ٢ : ٩٦ ، تفسير الصافي ٣ : ٤١٥.
(٧) الكافي ٧ : ١٨٤ / ٤ ، تفسير الصافي ٣ : ٤١٥.