[تعريف علم الأصول]
وأمّا تعريف علم الاصول فقد عرّفه غير واحد من الأصوليين (١) بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة. وقد أورد الآخوند عليه بعدم شموله للأصول العمليّة ولا لحجّية الظنّ الانسدادي بناء على الحكومة (٢).
ووجه ذلك أنّه قدسسره فسّر الحكم في قولهم : لاستنباط الحكم الشرعي بالحكم الواقعي ، نظير الحكم في عبارة الشيخ الأنصاري (٣) في قوله : إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي ... وإلّا فلا يصحّ تثليث الأقسام وهو واضح. فلمّا فسّر الحكم بالحكم الواقعي قصر التعريف عن الشمول للأصول العمليّة ؛ إذ لا يعرف الحكم الواقعي فيها ، وكذا الظنّ على الحكومة فإنّها أيضا لبيان الوظيفة ، أمّا الحكم الواقعي فمجهول فيها ؛ ولذلك عرّفه بما عرّفه من قوله : صناعة يعرف بها ... (٤) إلى آخره ، وأضاف قوله : أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. وقد ذكر الفعل مبنيّا للفاعل في باب البراءة (٥) فقال : أو التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل.
والظاهر عدم الحاجة إلى هذا الإلحاق ؛ لأنّ المراد من الحكم في قولهم : لاستنباط الأحكام الشرعيّة هو الحكم الشرعي الفعلي الأعمّ من الظاهري والواقعي ، وبهذا تدخل الاصول العمليّة الشرعيّة كلّها ؛ إذ مؤدّياتها أحكام عند الشكّ وعند عدم العلم ، فهي أحكام ظاهرية. ويشهد لما ذكرنا قولهم (٦) في تعريف الفقه : هو العلم
__________________
(١) مثل المحقق القمي في القوانين ١ : ٥ ، والميرزا حبيب الله الرشتي في بدائع الأفكار : ٢٦.
(٢) كفاية الاصول : ٢٣ ـ ٢٤.
(٣) فرائد الاصول ١ : ٢٥.
(٤) كفاية الاصول : ٢٣.
(٥) كفاية الاصول : ٣٨٤.
(٦) معالم الاصول : ٢٦.