والخصوصيّات إلّا خصوصيّة كونه مسكرا ، ونظيره الفداء لما يؤكل نهارا عند الزوال سواء كان خبزا أو ارزا أو شعيرا أو غيرها ، وحينئذ فيمكن أن تكون الصلاة مهملة من جميع الجهات إلّا جهة كونها وظيفة الوقت.
وفيه : أنّه إمّا أن يكون موضوعا لهذا المفهوم فيكون وضعه عامّا والموضوع له عامّا وحينئذ فيلزم أن يكون بينهما ترادف ، ومعلوم بالوجدان عدم الترادف بين لفظ الصلاة ووظيفة الوقت عرفا أو بينه وبين الناهية عن الفحشاء والمنكر.
وإمّا أن يكون موضوعا لمصاديقه الخارجية فيكون من الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ولم يدّعه هذا المحقّق أصلا بل الوجدان على فساده ؛ إذ أنّا نستعمل لفظ الصلاة كما نستعمل الألفاظ الموضوعة للماهيّات والطبائع كما في قولنا : الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
وقد ذكر بعض المحققين (١) وجها رابعا لتصوير الجامع على الصحيح وملخّصه : أنّ الأفعال ذات العناوين الأوليّة لا يتفاوت صدق عنوانها الأوّلي عليها بين الناس ، بخلاف عناوينها الثانويّة فإنّها تختلف ، مثلا القيام عنوانه الأوّلي كونه قياما وهذا لا يختلف أصلا عند جميع الأصناف ؛ إذ لا يخرج عن كونه قياما عند الجميع ، لكن كونه تعظيما يختلف باختلاف العادات ، فإنّ التعظيم قد يكون به وقد يكون برفع ما على الرأس وقد يكون بالإطراق إلى الأرض وقد يكون برفع اليد ، والتعظيم قد يكون باختراع الإنسان واختياره فيقول : إنّ احترامي بالسكوت في مجلسي مثلا وقد يكون غير ذلك ، فهذه العناوين الثانويّة تختلف اختلافا بيّنا ، وحينئذ فيمكن أن تكون الصلاة معنونة بالعنوان الثانوي ، بالعطف مثلا لكن هذا العطف يختلف فإنّ الخضوع والعطف صبحا يكون عنده بصلاة العبد مثلا ركعتين وظهرا بأربع وعصرا بمثلها ومغربا بثلاث ركعات وهكذا.
__________________
(١) لم نعثر عليه.