ثانيها : ما في الكفاية (١) نقلا عن صاحب القوانين قدسسره (٢) من أنّ الجامع هو الأركان وغيرها من الأجزاء المعتبرة في المأمور به لا في المسمّى.
وقد أورد عليه في الكفاية (٣) بلزوم كون استعمالها في الجميع من الأجزاء والشرائط مجازا بعلاقة الجزء والكلّ ، وبلزوم صدقها على الفرد الغير الحاوي إلّا للأجزاء فقط ، وبلزوم عدم صدقها على العمل الحاوي لجميع الأجزاء والشرائط إلّا الركوع مثلا أو إلّا تكبيرة الإحرام وهي لوازم فاسدة ؛ ضرورة أنّ صدقها حقيقة على الجامع للأجزاء والشرائط وأنّها لا تصدق لو كانت الأركان فقط دون بقيّة الأجزاء وأنّها تصدق ولو فقدت بعض الأركان.
وتمام الكلام في هذه الردود يأتي في ذيل الوجه الثالث من وجوه الجامع وهو ما ذكره بعض المحققين (٤) وهو أنّ الجامع مقدار من الأجزاء تدور التسمية مدارها ، توضيحه أنّ المركّبات على قسمين :
أحدهما : ما لا يتفاوت بالنظر إلى الكلّ كما في المركبات الحقيقيّة ، كالإنسان المركّب من الحيوان والناطق ، وتركّب الإنسان منهما تركّب حقيقي فإنّ الإنسان ليس النصف العالي منه هو الحيوان والسافل منه هو الناطق ، وهذا لا يتفاوت فيه نظر ونظر ولا حال وحال وهو غير قابل للزيادة والنقصان.
الثاني : هو المركبات الاعتباريّة وهي نظير الدار مثلا ، فإنّها عبارة عن أجزاء متباينة كالجدار والغرفة مثلا والسطح فإنّها أجزاء متغايرة وهي قابلة للزيادة ، بمعنى أنّها قد أخذت بلا شرط من حيث الزيادة فإن وجدت كانت جزءا وإلّا فلا تكون جزءا ، مثلا الدار أقلّ ما تصدق عليه أن تكون جدران وغرفة فلو فقد
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٠.
(٢) القوانين ١ : ٤٤ و ٦٠.
(٣) كفاية الاصول : ٤٠.
(٤) في تقريرات الشيخ (نسبه البعض إلى جماعة من القائلين بالأعمّ) مطارح الأنظار ١ : ٥٤.