كالوتر فتصدق عليه الصلاة الصحيحة لا لفظ الصلاة فقط ، فما زعمه من عدم الصدق حينئذ باطل.
وأمّا ما ذكره من لزوم عدم الصدق بمجرّد فقد واحد منها وإن اشتمل العمل على بقيّة الأجزاء فمسلّم أيضا ، وليس اللازم منفيّا ، بل لو فقد أحد هذه الأجزاء من العمل كالركوع أصلا فليس ذلك العمل صلاة ، نعم لو فقد من ركعة من ركعاته ثمّ وجد في الثانية تصدق حينئذ الصلاة ؛ لأنّ الدخيل في التسمية طبيعي الركوع لا الركوع المتعدّد.
فتلخّص أنّ الجامع هو التكبير والركوع والسجود والسلام بطهور ، وبقيّة الأجزاء معتبرة في المأمور به لا في التسمية أصلا.
وأمّا القبلة فإنّها وإن ذكرت في خبر لا تعاد لكنّ الصلاة إلى غير القبلة كثيرا ما تكون صحيحة ، كما في العاجز عن الاستقبال أصلا ، وكذلك الوقت إنّما اعتبر في بعض الصلاة.
بقي الكلام في أنّ الركوع الذي هو دخيل في التسمية هل هو الركوع الحقيقي أم الأعمّ منه ومن بدله ليرد ما ذكره الآخوند قدسسره من لزوم تبادل الأجزاء؟ الظاهر أنّ الركوع الذي هو جزء الصلاة ، والسجود والطهارة التي هي شرطها هي الأعمّ من الحقيقيّة والتنزيليّة ، فإنّ الجزء الذي هو دخيل في المسمّى أعمّ من الركوع القيامي والركوع الجلوسي والإيماء بالرأس وبالعينين ، فالجزء هو أحدها. وكذا السجود ، هو السجود الحقيقي والتنزيلي من الإيماء بالرأس والعينين. والطهارة التي هي شرط دخيل في التسمية هو الأعمّ من الطهارة المائيّة والترابيّة. وتبادل الأجزاء الذي ذكره الآخوند محذورا إنّما يتمّ في المركّبات الحقيقيّة ، فإنّها هي التي يتمّ فيها منع تبادل الأجزاء. وأمّا المركّبات الاعتباريّة فلا يضرّ فيها لك ، كالحلوى فإنّها اسم لما يكون أحد أجزائه السكر ، فإن أضيف إليه الحنطة والدهن تكون قسما. وإن أضيف إليها الأرز تكون قسما آخر. وإن أضيف إليه الحمّص كانت آخر ، وهكذا.