فتلخّص أنّ الجامع بين أفراد الصلاة على الأعمّ يمكن أن يكون هو التكبير والركوع بمراتبه والسجود بمراتبه والسلام ـ على الكلام فيه ـ مقرونا بالطهارة بمراتبها أيضا ، وبعد استحالة الجامع الصحيحي ـ لما ذكرناه ـ لا بدّ من الجامع الأعمّي ، فيكون تصوّره كافيا في إثباته. نعم لا بدّ من أن يضاف إلى الأركان المذكورة : الموالاة ، ضرورة أنّه لا يصدق الصلاة على هذه الأجزاء المذكورة مع الطهارة إلّا إذا كانت مشتملة على الموالاة ، وبدونها لا تصدق. فهي أيضا من جملة الأركان التي تدور التسمية مدارها.
نعم ، عليه تخرج صلاة الغرقى والصلاة على الميّت عن الصلاة ؛ إذ ليس فيهما ركوع ولا سجود ولا سلام ، وخروج الصلاة على الميّت تساعد عليه الأخبار وتصرّح به أنّها ليست صلاة ، وإنّما هي دعاء للميّت (١) ومن ثمّ لم يشترط المشهور فيها شرائط الصلاة من الطهارة من الحدث والخبث وكون الثياب ليست ذهبا ولا حريرا ، بل إنّ بعضهم لم يشترط فيها شرائط الاقتداء من العدالة وشبهها (٢).
وأمّا صلاة الغرقى فلا ضير في خروجها أيضا ، وإنّما هي عمل أقيم مقام الصلاة ليكون العبد في آخر لحظة من حياته متذكّرا لربّه. ويؤيّده عدم اشتمالها على التسليم مع قدرته عليه فافهم ، فإنّه لا ضير في خروج هذين الفردين عن كونهما صلاة أيضا.
في ثمرة القولين
قد ذكروا لهذين القولين ثمرتين :
__________________
(١) راجع الوسائل ٢ : ٧٨٤ ، الباب ٨ من أبواب صلاة الجنازة و ٧٩٨ ـ ٧٩٩ ، الباب ٢١ من الأبواب.
(٢) مثل بحر العلوم في الدرّة النجفيّة : ٧٧ ، وقوّى النراقي عدم اعتبار العدالة في المستند ٦ : ٢٩٧.