الثمرة [الأولى] : ذكرها بعضهم (١) وملخّصه أنّه بناء على الصحيح لا يمكن نفي الجزء المشكوك بالبراءة ؛ للشكّ في صدق المسمّى ؛ إذ يحتمل أن يكون هذا الجزء ممّا له دخل في المسمّى. وبناء على الأعمّ ينفى بالبراءة ؛ إذ المسمّى قد حصل حسب الفرض ، فنشكّ في اعتبار أمر زائدا على ما أتينا به وعدمه فينفى بالبراءة لكونه شكّا في التكليف.
وأشكل عليه الشيخ الأنصاري قدسسره (٢) بأنّ جريان البراءة وعدمه مبنيّ على انحلال الأمر بالمركّب وعدمه ، فإن قلنا بالانحلال تجري البراءة وإلّا فلا تجري ، وليس مبنيّا على أنّ العبادات اسم للصحيح أم الأعمّ. ولذا ذهب المشهور القائلون بالصحيح إلى البراءة ، لبنائهم على انحلال الأمر ، فينحلّ العلم الإجمالي بالتكليف إلى متيقّن ومشكوك ، فينفي المشكوك بالبراءة. وبناء على عدم انحلال الأمر إلى أوامر بأجزاء المركّب بل هو أمر واحد بشيء واحد فإذا شكّ في اعتبار شيء وعدمه يكون المشكوك فيه مردّدا بين المتباينين إذ المركّب المكلّف به لا ندري أنّه أخذ بالنسبة إلى هذا الجزء المشكوك لا بشرط أو أخذ بشرط شيء ، ولا ريب أنّهما قسمان للماهيّة المهملة التي لا يمكن أخذها متعلّقا للتكليف ، لاستحالة الإهمال في الواقعيات (*).
__________________
(١) ذكرها المحقّق القمي في القوانين ١ : ٤٣ ، والمحقّق الأصفهاني في هداية المسترشدين ١ : ٤٨٤.
(٢) فرائد الاصول ٢ : ٣٤١ ـ ٣٤٧.
(*) سيأتي إن شاء الله في الأقلّ والأكثر الارتباطيين استحالة الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي من جهة أنّ الإطلاق بالنسبة إلى الجزء المشكوك جزئيّته أو التقييد بعد استحالة الإهمال في الواقعيّات لا بدّ منهما فحينئذ فالمقام من قبيل دوران الأمر بين المتباينين إلّا أنّ الانحلال الحكمي مختصّ من جهة أنّ الإطلاق ليس في رفعه امتنان ولا فيه احتمال العقاب فتجرى البراءة عقلا وشرعا في رفع التقييد من غير معارضة بالطرف الثاني.