وأمّا الصحّة والفساد الناشئتان من قصد الأمر وعدمه أو من جهة الابتلاء بالمزاحم وعدمه أو من جهة وجود النهي عنه وعدمه فهي غير دخيلة في محلّ النزاع ؛ ضرورة أنّها أمور ناشئة من الأمر أو النهي المتعلّقين بالمسمّى ، كما أنّ ما ذكره بعضهم (١) من أنّ النزاع في الصحيح من ناحية الأجزاء فقط دون الشرائط ليس ما يقتضي الالتزام به.
(ودعوى أنّ رتبة الأجزاء رتبة المقتضي ورتبة الشرط رتبة فعليّة الأثر وهي متأخّرة عن رتبة المقتضي ، فلا يمكن أخذهما دفعة.
مدفوعة بإمكان ذلك في مقام التسمية الغير الموقوفة على غير لحاظ المسمّى الممكن تحقّقه بالإضافة إلى المراتب ، لتفاوته) (٢).
[الكلام في الخصوصيات الفردية]
ثمّ إنّه قد ذكر بعضهم ومنهم صاحب الكفاية (٣) أجزاء مستحبّة وشرائط مستحبّة وعبّروا عنها بخصوصيّات الفرد ، ومثّلوا للأوّل بمثل الاستعاذة للفاتحة وبمثل القنوت ، ومثّلوا للثاني بمثل الصلاة في المسجد. ولم يظهر وجه تسميتهم لها بالخصوصيّات الفرديّة ؛ فإنّ كلّ فرد من أفراد الطبيعة المأمور بها إمّا مشتمل على هذه الخصوصيّة أو غيرها وكلّ منها هي أفراد للطبيعة ، ولكن حيث إنّ الطبيعة لا توجد إلّا بمشخّصات فلا بدّ لها من خصوصيّة تتخصص بها الطبيعة حتّى توجد ، فقد تكون تلك الخصوصيّة هي الاستعاذة أو القنوت أو عدمهما ، وقد تكون كونها في المسجد أو في الحمّام أو في الدار أو غيرها.
__________________
(١) لم نعثر على البعض بعينه ، نعم ذكر الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار ١ : ٤٥ حكاية عن الوحيد البهبهاني أنّه نسب ذلك إلى القوم.
(٢) ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.
(٣) كفاية الأصول : ٥٠ ـ ٥١.