وبالجملة ، فالمدار الظهور وهو متحقّق بالنسبة إلى خصوص المتلبّس.
وأمّا ما ذكره فخر المحقّقين قدسسره من مسألة الزوجتين الكبيرتين والصغيرة المرتضعة فممّا لا تبتني على مسألة المشتقّ ، بل لها مبنى آخر نذكره إن شاء الله تعالى ، وبما أنّها مسألة شريفة فقهيّة فلا بأس بالتعرّض لها بشقوقها وبيان حكمها وصورها وذكر الأخبار أيضا.
في الكلام في مسألة الزوجتين والصغيرة الرضيعة
قد ذكر فخر المحقّقين قدسسره في من له زوجتان كبيرتان قد ارضعتا زوجته الصغيرة الثالثة ما لفظه : تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين ، أمّا المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنّف رحمهالله وابن إدريس تحريمها ؛ لأنّ هذه يصدق عليها أمّ زوجته ؛ لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاء المشتقّ منه ، هكذا هاهنا (١) انتهى.
والظاهر كما أشرنا إليه عدم ابتناء المسألة على مسألة المشتقّ ، بيان ذلك أنّ هذه المسألة تفرض بثلاث صور :
الاولى : أن يفرض عدم الدخول بكلتا الكبيرتين.
الثانية : أن يفرض الدخول بالكبيرة الاولى فقط.
الثالثة : أن يفرض الدخول بالكبيرة الثانية فقط. وقبل الخوض في هذه الصور لا بدّ من ذكر أمرين تمهيدا للمسألة :
الأوّل : أنّ تحريم الجمع بين نكاح امرأتين كما في ما بين الاختين يقتضي بطلان عقدهما معا لو اقترن ، فلو تزوّج بكلتا الاختين في آن واحد ، بأن عقد هو على امرأة ووكيله على اختها في آن واحد بطلا معا ؛ لعدم بقاء الزوجية بالنسبة إلى كلتيهما
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٥٢.