امّا لزوجة بأحد الأزمنة فتحرم ، ولكن البنت المرتضعة لا تحرم ؛ لعدم الدخول بامّها حسب الفرض ، فهي باقية تحت الزوجيّة ، فلو أرضعتها الكبيرة الثانية حرمتا معا ؛ لفرض الدخول بالكبيرة الثانية فصارت البنت بنتا لزوجة مدخول بها فتحرم لما ذكرنا ويصدق على الكبيرة أنّها أمّ الزوجة عرفا وإن انتفت الزوجيّة عند تحقّق الامومة ، ولكنّ الصدق العرفي كاف في ذلك ، فليست المسألة بشقوقها مبنيّة على النزاع في المشتقّ أصلا ؛ ضرورة أنّه لو قلنا بأنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ فلا أقلّ من انصرافه إلى خصوص المتلبّس وظهوره فيه ، فافهم (*).
الكلام في ما ذكره صاحب الكفاية من اختلاف المبادئ
ذكر صاحب الكفاية قدسسره (١) أنّ مبادئ المشتقّات مختلفة ، فقد يكون المبدأ حرفة وصناعة كما في «نجّار» و «بنّاء» ، وقد يكون المبدأ قوّة وملكة كما في المجتهد بالمعنى الاصطلاحي لا اللغوي ، وقد يكون المبدأ فعليّا كما في «قائم» و «قاعد» ، وزعم أنّ المنقضي بالنسبة إلى ما كان مبدأ فعليّا الانصرام الفعلي ، بخلاف ما كان مبدؤه حرفة
__________________
(*) قد ذكر أستاذنا في دورته الأخيرة (١٣٨٣ ه) تبعا لبعض المحقّقين ـ انظر أجود التقريرات ١ : ٨٠ ـ ٨١ ـ : أنّ الصغيرة تحرم مطلقا لما دلّ ـ راجع الوسائل ١٤ : ٣٥٠ ، الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ على تحريم بنت الزوجة المدخول بها مطلقا وأمّا الزوجة الثانية الكبيرة والأولى فقد بنى تحريمهما على مسألة المشتقّ ، أمّا الثانية فواضح ، وأمّا الاولى فلأنّ زمان زوال الزوجيّة وزمان انتهاء الرضاع المحرّم هو زمان تحقّق الأميّة والبنتيّة ، فلم تصر الزوجة الكبيرة أمّ الزوجة الصغيرة إلّا وقد صارت الصغيرة بنت الزوجة الكبيرة ، فلم ترضع الكبيرة زوجته الصغيرة الفعليّة بل من كانت زوجته ، غايته أنّه في الثانية واضح جدّا وفي الاولى بتأمّل.
(١) كفاية الاصول : ٦٢.