التنبيه السادس : في لزوم التلبّس بالمبدإ حقيقة
ذكر صاحب الفصول قدسسره (١) في صدق الحمل حقيقة تلبّس الذات المحمول عليها المشتقّ بالمبدإ حقيقة. وأشكل عليه في الكفاية (٢) بأنّ في مثل «جرى الميزاب» يصحّ أن يقال : الميزاب جار ، فيصحّ الحمل ؛ لأنّ جار مستعملة في معناها من غير تجوّز في الكلمة وإنّما التجوّز في الإسناد.
وقد ذكر الميرزا النائيني قدسسره (٣) وجها لما ذكره في الفصول وهو أنّ النسبة الناقصة الموجودة في المشتقّ نسبة مجازيّة قطعا تبعا للنسبة الخبرية التامّة فإنّها نسبة مجازيّة حسب الفرض ، لكن هذا على التركيب أمّا على البساطة فليس المشتقّ إلّا المبدأ والفرق بينهما اعتباري.
وردّه بأنّه على التركيب كذلك ؛ إذ المدرك وحدة المشتقّ وإن انحلّ بالتعمّل العقلي إلى شيئين.
والحقّ أن يقال : إنّ النسبة الناقصة الموجودة في المشتقّ لا ربط لها بالنسبة الخبرية ؛ إذ هي حقيقة على كلّ حال ؛ إذ المأخوذ في المشتقّ على تقدير التركيب هو المفهوم لا الذات ومفهوم شيء له الجريان حقيقة قطعا.
نعم ، على تقدير أخذ الذات تتحقّق المجازيّة حينئذ.
والتحقيق أن يقال : إنّه إن أراد صاحب الفصول توقّف صدق المشتقّ في الخارج على الذات على تلبّسها بالمبدإ فالحقّ معه إذ لو لم تتلبّس بالمبدإ لا تكون من أفراده فيستحيل انطباقه عليها ، وإن أراد صاحب الفصول توقّف استعمال المشتقّ
__________________
(١) الفصول : ٦٢.
(٢) كفاية الاصول : ٧٨.
(٣) أجود التقريرات ١ : ١٢٧.