إطلاق. وهذا يترتّب عليه أنّه لو أنفق على زوجته بمال محرّم لا تبرؤ ذمّته من نفقتها ؛ لعدم الأمر بالفرد المحرّم. وفروعه كثيرة أيضا ، فالاستصحاب يقتضي بقاءه في عهدة المكلّف. هذا إن قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة ، وإلّا فلا يجري الاستصحاب.
هذا تمام الكلام في التوصّلي بالمعنى الثاني ، وقد ظهر أنّ الأصل العملي في الجميع هو البراءة وأنّه يقتضي عدم اعتبار الصدور بالاختيار مباشرة إلّا في المحرّم ، فالاستصحاب يقتضي الشغل.
في التعبّدي والتوصّلي بالمعنى المعروف
إذا شكّ في واجب أنّه توصّلي بمعنى أنّه لا يحتاج سقوط الأمر به إلى قصد الأمر ، أو تعبّدي بمعنى أنّه لا يسقط الأمر به إلّا إذا أتى به بقصد الأمر أو غيره من الدواعي القربيّة ، فهل هناك دليل يقتضي التوصّليّة أو التعبّديّة أم لا؟ والكلام في خصوص قصد الأمر يقع في ثلاث مقامات :
الأوّل : في ما يقتضيه نفس دليل ذلك الواجب المشكوك.
الثاني : في أنّه لو لم يقتض دليل ذلك الواجب شيئا ، إمّا لعدم إطلاقه لكونه مجملا أو مهملا ، أو لاستحالة الإطلاق فلم يثبت به التوصّليّة ، فهل هناك دليل لفظي خارجي من آية أو رواية تقتضي التعبّديّة أم لا؟
الثالث : في أنّ الأصل العملي ما هو مقتضاه لو فرض عدم الدليل اللفظي؟
أمّا الكلام في المقام الأوّل : وهو أنّ نفس دليل الواجب هل يقتضي التوصّليّة أم لا؟ نسب إلى الشيخ الأنصاري قدسسره (١) أنّه يدّعي أنّ استحالة تقييد الأمر بقصد الأمر يقتضي إطلاقه بالضرورة فيكون توصّليّا.
__________________
(١) راجع مطارح الأنظار ١ : ٣٠١ ـ ٣٠٤.