في وقوع الأمر عقيب الحظر أو توهّمه
وقد اطيل الكلام في ذلك كما أشار إليه صاحب الكفاية قدسسره (١).
والذي ينبغي أن يقال : (إنّه بناء على ما ذكرنا من أنّ الوجوب ليس مستفادا من لفظ «الأمر» وإنّما هو بحكم العقل ، فالعقل لا يحكم في مثل هذا الأمر بالوجوب كلّية. وكذا إن قلنا بظهوره في الوجوب وضعا أو إطلاقا وانصرافه إليه.
فنقول) (٢) : إنّه بعد ظهور الصيغة في الوجوب وضعا أو إطلاقا أنّ هذا الظهور مرتفع حيث يقع الأمر عقيب الحظر أو توهّمه ؛ إذ لو لم يكن قرينة على رفع الحظر فلا أقلّ من قابليّته للقرينيّة ، فيكون من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة ، فلا ينعقد له ظهور في الوجوب ولا في الإباحة ولا في التبعيّة لما قبل النهي.
نعم ، لو كان في المقام قرينة معيّنة لأحد الامور المذكورة فهي متّبعة ، إلّا أنّ الكلام في الخالي عن القرينة ، ولا يثبت به أزيد من عدم كونه محرّما دون الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة.
نعم ، الأصل العملي يقتضي البراءة من التكليف حيث يشكّ في الوجوب ، فافهم.
وكذا الكلام في النهي الوارد بعد الوجوب أو توهّمه يرتفع ظهوره في التحريم أو انصرافه إليه.
__________________
(١) انظر كفاية الاصول : ٩٩ ـ ١٠٠.
(٢) هذا من اضافات بعض الدورات اللاحقة.