في إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي وعدمه
إذا أتى بالمأمور به الظاهري ثمّ انكشف مخالفته للواقع وأنّ المأمور به الواقعي غيره ، فهل القاعدة تقتضي الإجزاء؟ أم تقتضي عدم الإجزاء ولزوم الإعادة في الوقت والقضاء خارجه؟ والكلام يقع في مقامين :
أحدهما : ما لو انكشفت المخالفة للواقعي بالقطع.
الثاني : ما لو انكشفت المخالفة بالتعبّد الشرعي كتبدّل رأي المجتهد مثلا عن عدم وجوب السورة إلى وجوبها.
أمّا الكلام في المقام الأوّل : وهو ما لو انكشفت المخالفة بالقطع
فيقع في مقامين أيضا ؛ إذ تارة يكون مستند ذلك الحكم الظاهري الذي قد انكشفت مخالفته للواقع أمارة. واخرى يكون أصلا عمليّا.
فإن كان أمارة ـ كأن استند في الحكم الشرعي إلى رواية وفي الموضوع الخارجي إلى قول ذي اليد فصلّى بلا سورة من جهة الأمارة الشرعيّة أو صلّى بالجلد عملا بيد المسلم مثلا ثمّ قطع بوجوب السورة واقعا أو بكون الجلد جلد ميتة ـ الظاهر اتّفاق الأصحاب على عدم الإجزاء عن الواقعي وأنّه يلزمه الإعادة لو انكشف في الوقت والقضاء لو انكشف في خارجه ؛ لأنّ المأمور به الواقعي لم يؤت به ، فمصلحته لم تستوف والمأتيّ به لم يعلم إجزاؤه لعدم الدليل على الإجزاء.
وقد ذكر بعضهم ـ كالشهيد ـ ابتناء الإجزاء في المقام على القول بالتصويب الأشعري وكون الحكم دائرا مدار العلم به (١). والظاهر هو ذلك أيضا ، إلّا أنّه إنّما يتمّ في الأحكام ؛ إذ الإجماع إنّما قام على بطلان التصويب في الأحكام وكذا الأخبار أيضا (*).
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(*) قد ذكر في دورته اللاحقة : أنّ التصويب في الموضوعات باطل ، ولم ينسب القول به حتّى إلى المصوّبة أنفسهم.