أمّا إذا لم يكن حكم شرعي ، بل كان حكم عقلي كما في موارد قطع المجتهد بالحكم فإنّ اتّباع القطع ليس حكما شرعيّا بل حكم عقلي ، فلو تبدّل رأي المجتهد بعد ذلك فمقتضى القاعدة لزوم الإعادة ؛ لعدم إتيان الواقع ولا بدله. وكذا إذا تخيّل المجتهد أنّ راوي الرواية أبو بصير الثقة ثمّ انكشف أنّه الضعيف ، أو توهّم كون لفظ «الصعيد» ظاهرا في مطلق وجه الأرض فتيمّم به ثمّ انكشف له أنّه هو التراب الخالص ... وهكذا ؛ لأنّه من موارد تخيّل الأمر كما تقدّم. وكما إذا اعتقد أنّ هذا المورد من صغريات الترتّب فانكشف له الخلاف بعد أن عمل على طبق ما يقتضيه رأيه في الترتّب من الصحّة ، أو زعم أنّ المورد من صغريات باب اجتماع الأمر والنهي ثمّ انكشف له الخلاف. وجميع موارد الاشتباه في التطبيق من هذا القبيل ، فإنّه لا إجزاء ؛ لعدم الحكم الشرعي في جميع ذلك ، فافهم.
الأمر الخامس :
فيما لو اختلف المجتهدان أو مقلّداهما في حكم ، فهل يجزئ الحكم الظاهري الذي يراه أحدهما في حقّ الآخر أم لا؟ مثلا إذا رأى أحدهما صحّة بيع المعاطاة فاشترى خبزا بالمعاطاة فهل يجوز للمجتهد الذي يرى عدم تأثير المعاطاة شيئا حتّى الإباحة أن يأكل من هذا الخبز لو دعاه المجتهد الأوّل أم لا يجوز؟
ويقع الكلام في ذلك في موارد ثلاثة :
الأوّل : في النكاح.
الثاني : في الطهارة.
الثالث : في بقية الامور من عبادات ومعاملات.
أمّا الكلام في الأوّل : فنقول : لا ريب في لزوم ترتيب آثار الصحّة ممّن لا يرى الصحّة ، فلو تزوّج رجل امرأة بالعقد الفارسي ـ لأداء رأيه إلى تأثير الفارسي كالعربي ـ لا يجوز للمجتهد الآخر الذي يرى فساد العقد الفارسي أن يرتّب آثار الفساد ، فلا يجوز له أن يتزوّجها لكونها خليّة عن زوج بحسب رأيه.