الانتفاء ووجوبها النفسي معلوم التحقّق ، فينحلّ العلم الإجمالي بجريان البراءة في الأكثر لمجانسة المعلوم الإجمالي والمعلوم التفصيلي ، فإنّه نوع واحد فينحلّ بخلاف الوجوب الكلّي.
ولا يخفى عليك : أنّ ما ذكره إنّما يتمّ على تقدير أن يكون اتّصاف الأجزاء بالوجوب الغيري مانعا عن اتّصافه بالوجوب النفسي وبالعكس ؛ إذ حينئذ يدور الأمر بينهما وتتمّ الثمرة المذكورة ، ولكن ليس الأمر كذلك ، فإنّ القائل بالوجوب الغيري لا ينكر الوجوب النفسي المنبسط على جميع الأجزاء بل يضيف إليه وجوبا غيريّا آخر مضافا إلى وجوبه النفسي. وحينئذ فتحقّق الوجوب النفسي كاف في الانحلال ؛ إذ انضمام الغيري له لا يوجب انعدامه حسب الفرض.
وبالجملة ، فكما في صورة انعدام الأمر الغيري يكون تعلّق الوجوب النفسي في الأقلّ موجبا لانحلال العلم الإجمالي إلى أقلّ متيقّن وأكثر مشكوك تجري فيه البراءة ، فكذا عند انضمام الوجوب الغيري إليه ، فإنّ الوجوب النفسي حينئذ منبسط على الأجزاء ، فبالإضافة إلى الأقلّ معلوم وبالإضافة إلى الأكثر منفيّ بالأصل ، فافهم. فظهر أن لا ثمرة مترتّبة على ذلك.
في دخول الشرائط في النزاع وعدمه
قد تطلق المقدّمة الداخليّة على الشرط المعتبر في المأمور به ولكن تكون مقدّمة داخليّة بالمعنى الأعمّ ؛ إذ الداخليّة المحضة مختصّة بالأجزاء وبما أنّ ذات الشرط خارجة عن المأمور به وتقيّد المأمور به بها جزء فهي داخليّة بالمعنى الأعمّ ؛ إذ ليست داخليّة محضة باعتبار خروجها عن المأمور به.
إنّما الكلام في أنّ المقدّمة الداخليّة بالمعنى الأعمّ داخلة في محلّ النزاع في ثبوت الملازمة فتكون كالخارجيّة المحضة ، أم أنّها خارجة فتكون كالداخليّة المحضة؟ كما عرفت.