في إمكان الشرط المتأخّر واستحالته
والشروط المتأخّرة على قسمين ؛ إذ تارة تكون شرائط الحكم التكليفي أو الوضعي. واخرى تكون شرائط للمأمور به.
وثمرة النزاع في الشرط المتأخّر : أنّه إن بنينا على إمكان الشرط المتأخّر تكون الأخبار الواردة الظاهرة في كون إجازة المالك في عقد الفضولي كاشفة عن صحّة العقد من حينه واردة على طبق القاعدة ، وإن منعنا من الشرط المتأخّر فلا بدّ من رفع اليد عن ظهورها في الكشف الحقيقي والالتزام بالنقل كما ذهب إليه بعضهم (١) أو الالتزام بالكشف الحكمي كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدسسره (٢) فيقع الكلام في شرائط المأمور به أوّلا لاختصاره بالإضافة إلى شرائط الحكم التكليفي أو الوضعي.
فنقول :
في الشرط المتأخّر للمأمور به
ذكر بعضهم استحالة الشرط المتأخّر (٣) بدعوى أنّ المعلول بما أنّه من الامور الممكنة وكلّ ممكن إنّما يترجّح أحد طرفي وجوده وعدمه بعلّته ، فإن وجد قبل حصول الشرط المتأخّر فليس للشرط دخل في حصوله ، وإن لم يوجد المشروط حتّى يوجد الشرط فليس الشرط متأخّرا عنه في الوجود ، بل مقارن ، ولو فرض وجوده قبل شرطه للزم الترجّح بلا مرجّح ، بمعنى وجود المعلول بلا علّة ، وهو محال.
__________________
(١) مثل فخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ٤٢٠ ، والمحقّق الأردبيلي في المجمع ٨ : ١٥٩.
(٢) المكاسب ٣ : ٤٠٨ ـ ٤٠٩.
(٣) كالمحقّق النائيني في أجود التقريرات ١ : ٣٢٨ ـ ٣٣٠.