في الوجوب المطلق والمشروط
لا ريب في كون الواجب المطلق والمشروط من الامور التي ليس فيها اصطلاح خاصّ للاصوليّين ، وإنّما هما بمعناهما اللغوي استعملا عندهم ، فالواجب المطلق بمعنى : الملزم به الغير المقيّد بشيء ، والمشروط يعني : المقيّد بشيء. وحينئذ فلا معنى لإطالة الكلام في تعريفهما ؛ لأنّ التعاريف إنّما هي لشرح الاسم والاسم معلوم من اللغة. كما أنّ وصف الإطلاق والاشتراط أمر إضافيّ ، فيجوز أن يكون المطلق بالإضافة إلى شيء مشروطا بالإضافة إلى شيء آخر ، والمشروط مطلقا بالإضافة إلى شيء آخر ، وإلّا فلو اريد بالمطلق ما لا يتوقّف على شيء لم يكن له مصداق واحد ، إذ كلّ واجب لا بدّ أن يتوقّف على وجود موضوعه وعلى حياة المكلّف وقدرته وعقله.
ومعلوم أيضا : أنّ التعبير في المقام بالواجب المطلق والمشروط مسامحة ؛ إذ الوجوب هو الذي يكون مطلقا أو مشروطا ، فالتعبير بالواجب إنّما هو من قبيل الوصف بلحاظ المتعلّق ، أي الواجب الذي يكون وجوبه مطلقا أو مشروطا ، أو أنّ المراد الواجب بما أنّه متّصف بالوجوب لا ذاته.
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الشرط يكون شرطا للتكليف لا للمكلّف به ، ويختصّ الوجوب بالذكر من باب المثال ، وإلّا فالاستحباب كذلك ، والكراهة والتحريم