ثمّ إنّ الميرزا النائيني قدسسره فرّق بين من كان عنده ماء قبل الوقت فلا يجوز إراقته إذا علم بعدم قدرته على الماء ، وبين من كان متوضّئا فيجوز له أن ينقض وضوءه وإن قطع بعدم الماء بعد ذلك (١).
وقد ذكر الاستاذ السيّد أبو القاسم الخوئي ـ أيّده الله تعالى ـ أنّه سأله عن الفرق ، فأسنده إلى الرواية وأنّ الإشارة إلى الرواية موجود حتّى في العروة (٢) ، وبعد المراجعة اعترف قدسسره (٣) بعدم رواية تدلّ على ذلك والظاهر أنّه أشار إلى الرواية الموجودة الصحيحة الواردة في الرجل يجنب بإتيان أهله بعد دخول الوقت وهو يعلم أنّه لا يقدر على الماء بعد ذلك ، فأجاز الإمام ذلك (٤) ولكنّه اشتباها تخيّل دلالتها في المقام.
بقي الكلام في أنّ التعلّم حكمه حكم بقيّة المقدّمات من عدم لزوم تحصيله قبل الوقت لمن علم بعدم التمكّن بعد الوقت عليه أم أنّ له حكما خاصّا؟ فنقول :
الكلام في التعلّم
والكلام في التعلّم يقع في ثلاثة موارد :
إذ قد يكون ترك التعلّم غير موجب لفوت المكلّف به ولا لفوت إحرازه ، وقد يكون موجبا لفوت الإحراز فقط ، وقد يكون موجبا لفوت المكلّف به.
أمّا الكلام في المورد الأوّل : وهو ما إذا لم يفت بترك التعلّم شيء لا الواقع المكلّف به ولا إحرازه ، فالظاهر جواز ترك التعلّم حينئذ كما إذا كان الشخص
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٢٥.
(٢) راجع العروة الوثقى ١ : ٤٧٥ ، مسألة ٢١ من أحكام التيمّم.
(٣) راجع أجود التقريرات ١ : ٢٢٥ ، الهامش رقم ٢.
(٤) وسائل الشيعة ١٤ : ٧٦ ، الباب ٥٠ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.