في المعلّق والمنجّز
قسّم صاحب الفصول قدسسره الوجوب إلى مطلق ومشروط ، ثمّ قسّم المطلق إلى المعلّق والمنجّز (١) وإنّما قسّم المطلق إلى المعلّق والمنجّز قصدا للتخلّص عن إيراد وجوب بعض مقدّمات الواجب قبل وجوبه كالغسل في ليل شهر رمضان وكحفظ القدرة في المقدّمة المفوّتة بدعوى فعليّة الوجوب في ذلك كلّه ؛ ولذا تجب المقدّمة في جميع ذلك وإنّما القيد قيد للواجب لا للوجوب ؛ ضرورة أنّ مناط وجوب المقدّمة هو فعليّة وجوب ذيها من غير فرق بين كون الواجب فعليّا أو استقباليّا.
ولا يخفى أنّ ما ذكره : من كون الواجب تارة يكون فعليّا واخرى يكون استقباليّا والوجوب في الجميع فعلي متين جدّا ، وبه نستغني عمّا ذكروه في ذلك من حكم العقل ومتمّم الجعل ، إلّا أنّه غير مصيب في عدّه الوجوب المعلّق من قسم المطلق بل هو من قسم المشروط.
فالأولى أن يقال : إنّ الوجوب مطلق ومشروط ، والمشروط تارة يكون مشروطا بالشرط المتقدّم والمقارن واخرى يكون مشروطا بالشرط المتأخّر ، والمشروط بالشرط المتأخّر قد صوّرناه وأثبتنا إمكانه. وتوضيح كون الوجوب
__________________
(١) الفصول الغروية : ٧٩.