المعروف المنسوب إليه ، وإمّا لأن المعاني الحرفيّة ملحوظة باللحاظ الآلي فهي غير قابلة للتقييد ؛ لاحتياجه إلى لحاظ استقلالي ، كما احتمله الميرزا النائيني قدسسره (١). فلا مجال للتمسّك بالإطلاق.
أقول : قد تقدّم نظير هذا الكلام في الوجوب المشروط والمطلق وذكرنا بعد إنكار الشيخ الأنصاري للوجوب المشروط ، وكان الكلام فيه على تقدير صحّة النسبة.
ولكن في المقام لا يعقل إنكار الشيخ الأنصاري للوجوب الغيري كليّة ، ولازم هذا الكلام إنكاره بنحو القضيّة الكليّة ، وهذا أمر لا يعقل أن يذهب إليه الشيخ.
وحينئذ فنرجع إلى بيان الفرق بين الوجوب النفسي والغيري فنقول : هما ثبوتا نوعان متباينان من الوجوب قد اخذ في كلّ منهما خصوصيّة لم تؤخذ في الآخر بل اخذ عدمها فيه.
وأمّا في مقام الإثبات فالوجوب الغيري بحسب لسان الدليل يتصوّر بنحوين :
أحدهما : أن يذكر قيدا لواجب نفسي ، كأن يقول المولى : صلّ قائما أو متطهّرا ، فيستفاد منه أنّ القيام أو الطهارة قيد للصلاة ، بحيث لا بدّ من أن تشتمل عليهما بحيث تكون قيدا للواجب لا للوجوب.
الثاني : أن يكون قيدا لمفاد الهيئة على مسلكنا وقيدا للهيئة المنتسبة على ما اختاره الميرزا النائيني قدسسره (٢) أو قيدا للمادّة على ما نسب إلى الشيخ الأنصاري قدسسره (٣) كأن يقول المولى : تطهّر إن وجبت الصلاة ، وحينئذ فكلّ على مسلكه ، فمن لا يرى إمكان تقييد الوجوب للطهارة يقيّد الواجب ، وهو نفس الطهارة بالأمر الغير الاختياري ، وهو وجوب الصلاة على تقدير تحقّقه في الخارج. وحينئذ فالوجوب
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٤٥ ـ ٢٤٦.
(٢) انظر أجود التقريرات ١ : ١٩٤ و ٢٤٦.
(٣) نسبه في الكفاية : ١٢٢ ، وانظر مطارح الأنظار ١ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣.