والجواب عنه : كما في الكفاية (١) من أنّ ما اضيف إليه الظرف إن كان جواز الترك فلا يلزم التكليف بما لا يطاق ؛ لأنّ فعل المقدّمة جائز أيضا والعقل يدرك لزوم الإتيان به ليتحقّق امتثال ذي المقدّمة. نعم لو حرّم الشارع فعلها لزم التكليف بما لا يطاق ، وكذا إذا رخّص فعلا في تركها ولكن المفروض أنّه لم يمنع عن تركها لا أنّه حكم بجواز الترك. وإن اريد ممّا اضيف إليه الظرف الترك نفسه فالواجب وإن صار ممتنعا إلّا أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، ولما ذا ترك المقدّمة باختياره حتّى يصير ذو المقدّمة غير مقدور له؟ وحينئذ فيعاقب على ترك ذي المقدّمة ؛ لأنّ امتناعه كان باختيار من المكلّف وهو لا ينافي الاختيار عقابا.
وبالجملة فقد ظهر عدم تحقّق وجوب المقدّمة وأنّه يصير لغوا لا يترتّب عليه أثر أصلا.
بقي الكلام في بعض التفاصيل في المقام. وهنا تفصيلان :
التفصيل بين السبب وغيره :
أحدهما ما في الكفاية (٢) من أنّ المقدّمة السببيّة واجبة دون غيرها من الشرط والمعدّ لأنّ المسبّب لا يتوجّه إليه التكليف ؛ لضروريّته بعد الإتيان سببه فلا بدّ من صرف الأمر المتوجّه إلى المسبّب إلى سببه.
والجواب : كما في الكفاية (٣) من أنّ الكلام في الوجوب الغيري والأمر المتوجّه إلى المسبّب الذي لا بدّ من توجيهه إلى السبب كما يقول هو الأمر النفسي. وثانيا أنّ المسبّب لا مانع من توجّه الأمر نحوه ؛ لأنّ المقدور بالواسطة مقدور.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٧ ـ ١٥٨.
(٢) كفاية الاصول : ١٥٨.
(٣) كفاية الاصول : ٥٨.