نحو ذات الشرط. وبالجملة فالأمر النفسي تعلّق بتقييد العمل بالطهارة مثلا ، فنفس الطهارة صارت مقدّمة بسبب الشارع ، فيكون حكمها من ناحية الأمر الغيري حكم غيرها من المقدّمات التكوينيّة غير أنّها مقدّمة جعلها الشارع مقدّمة.
وبالجملة ، فقد ظهر أنّ الشرط الشرعي وغيره سواء من ناحية الأمر الغيري ، والظاهر عدم الوجوب للمقدّمة على الإطلاق ، وعلى تقدير القول بالوجوب فهو في خصوص المقدّمة التوأمة مع الإيصال كما تقدّم ، فافهم.
واعلم أنّ الكلام في مقدّمة المستحبّ هو الكلام في مقدّمة الواجب نفيا وإثباتا وتفصيلا فلا نعيد الكلام فيه.
في مقدّمة الحرام :
والكلام في حرمتها قد يكون من جهة الحرمة النفسيّة وقد يكون من جهة الحرمة الغيريّة ، ونحن نتكلّم في هذا المقام عن كلّ منهما فنقول : إنّ مقدّمة الحرام قد تكون بنحو يكون صدق المقدّمة وذي المقدّمة عليها بلحاظ عنوانين ، بأحدهما تكون مقدّمة وبالآخر يكون ذا المقدّمة وإلّا فليس في الوجود إلّا شيء واحد ، نظير هتك زيد بالجلوس عند دخوله وعدم القيام لاحترامه ، فهذا الجلوس بعنوانه الأوّلي مقدّمة وبعنوانه الثانوي وهو هتك زيد هو ذو المقدّمة ، ومثل هذا يكون محرّما بالحرمة النفسيّة الأوّليّة وهو خارج عن محلّ الكلام في مقدّمة الحرام ؛ إذ الكلام في مقدّمة الحرام التي يكون لها وجود خارجا غير وجود ذي المقدّمة وهي على أقسام :
[القسم] الأوّل : ما يكون الحرام بعده ضروريّ الوجود إمّا لكونها علّته التامّة أو لكونها جزءا من أجزاء العلّة إلّا أنّ بقيّة أجزاء العلّة توجد أيضا قطعا. مثال الأوّل : الذبح وإزهاق الروح ، فإنّ الذبح مقدّمة لكنّها علّة تامّة للذبح. ومثال الثاني من دخل دارا يعلم أنّه يجبر فيها على شرب الخمر. وهذان وإن كانا نوعين إلّا