مبحث الضدّ
هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ العامّ بمعنى الترك أو بمعنى أحد الأضداد الوجوديّة لا على التعيين أو عن الضدّ الخاصّ أو لا يقتضي؟ وعلى تقدير الاقتضاء فهل يقتضيه بنحو العينيّة أو الجزئيّة أو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ؟ وجوه بل أقوال.
وقبل التكلّم في ذلك (ينبغي أن يعلم أنّ المراد من الأمر بالشيء محبوبيّته ومن النهي عن ضدّه مبغوضيّته ، كانت بالأمر أو النهي أو بغيرهما من الأدلّة العقليّة أو اللبيّة.
كما أنّ المسألة اصوليّة ؛ إذ الميزان في كون المسألة اصوليّة ترتّب استنباط حكم شرعي عليها مستقلّة ، وهي وإن كان لو قلنا بالاقتضاء لا يترتّب عليها ثمرة إلّا بضميمة : أنّ النهي هل يقتضي الفساد أم لا ، إلّا أنّا إذا قلنا بعدم الاقتضاء يستنبط بقاء الضدّ على حكمه قبل كونه ضدّا. وحينئذ فالمسألة اصوليّة لتحقّق الميزان المزبور على أحد شقّيها وهو كاف كما مرّ) (١).
ثمّ لا يخفى أنّ المراد من الضدّ ليس الضدّ الاصطلاحي المختصّ بأحد الامور الوجوديّة المعاند لوجوديّ آخر ، بل المراد مطلق معاند الشيء ومزاحمه في نفسه وجوديّا كان أم عدميّا. ويقع الكلام أوّلا في الضدّ العامّ بمعنى الترك ثمّ في غيره.
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.