الكلام في ثمرة بحث الضدّ :
قد ذكروا ثمرتين لبحث الضدّ :
الاولى : ما إذا كان هناك واجبان مضيّقان ، كما إذا كان في آخر وقت الظهرين وآخر وقت كسوف الشمس بحيث كان الوقت لا يسع إلّا لأحدهما ، وكان أحدهما أهمّ كاليوميّة على ما دلّت عليه الأخبار ، فلو ترك اليوميّة واشتغل بصلاة الكسوف فإن قلنا بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه تقع صلاة الكسوف فاسدة ؛ لأنّ النهي عن العبادة مقتض لفسادها ، وإن لم نقل بالاقتضاء كان العمل صحيحا لفقد النهي حينئذ.
وعن البهائي قدسسره (١) أنّه أنكر الثمرة ، فإنّه ادّعى فساد العبادة على كلّ حال. أمّا على القول بالاقتضاء فظاهر. وأمّا على القول بعدم الاقتضاء فالصلاة التي هي الكسوف باطلة ؛ لعدم الأمر بها ؛ إذ لا يعقل الأمر بالضدّين معا ، فصلاة الكسوف باطلة إمّا للنهي وإمّا لعدم الأمر.
وقد اشكل على البهائي ـ كما في الكفاية (٢) ـ بكفاية الملاك في صحّة العمل ، فلا يتوقّف على الأمر ، ومن ثمّ منع بعضهم (٣) هذه الثمرة كلّية وهو الصحيح ؛ إذ لو اكتفينا بالملاك وأحرزناه فالعمل صحيح حتّى على القول بالاقتضاء ؛ لأنّ النهي في المقام تبعي ، إمّا من جهة المقدّميّة أو من جهة الملازمة ، والنهي التبعي لا يقتضي الفساد ؛ لعدم كشفه عن مبغوضيّة نفس العمل. وإن لم نكتف بالملاك واعتبرنا الأمر في صحّة العبادة أو لم نحرز الملاك وإن قلنا بكفايته فالصلاة للكسوف حينئذ فاسدة ؛ لعدم الأمر بها وعدم كفاية الملاك في صحّتها أو عدم إحرازه لو قلنا بكفايته ، فافهم.
__________________
(١) انظر زبدة الاصول : ٨٢ ـ ٨٣ (مخطوط) ، وهداية المسترشدين ٢ : ٢٧٥.
(٢) كفاية الاصول : ١٦٥.
(٣) انظر كشف الغطاء ١ : ١٧٠ ـ ١٧١ ، وهداية المسترشدين ٢ : ٢٦٩.