والجواب : أنّ القدرة إن اعتبرت حال الأمر تمّ ما ذكر بناء على استحالة الواجب المعلّق ، أمّا بناء على إمكانه وأنّ القدرة إنّما تعتبر حال الامتثال فلا ؛ فإنّ صلاة الظهر مقدورة بعد الإتيان بصلاة الكسوف المضيّقة ، وهذا كاف في توجّه الأمر بالطبيعة ، فافهم.
ثمّ ليعلم أنّ ما كان من قبيل المثال المذكور ممّا كان أحد الواجبين موسّعا والآخر مضيّقا لا نحتاج فيه إلى الترتّب وإثبات إمكانه بل نصحّحه بما ذكره المحقّق الثاني قدسسره. وتوضيح هذا الكلام يأتي في الترتّب إن شاء الله تعالى.
ثمّ إنّ كلام المحقّق الثاني قدسسره مبنيّ على عدم كفاية الملاك في تصحيح العبادة ولزوم قصد الأمر في صحّتها ، فيقع الكلام الآن في كفاية الملاك في تصحيح العبادة وعدم الكفاية وفي كيفيّة إحراز الملاك.
في إحراز الملاك وكفايته وعدمهما :
والكلام يقع في مقامين :
أحدهما : في كفاية قصد الملاك أو لزوم قصد الأمر. وقد ذكرنا في مبحث التوصّلي والتعبّدي أنّ قصد الأمر غير لازم في صحّة العمل ، بل يعتبر في صحّة العمل بعد صلاحيّته لقصد التقرّب أن تكون له إضافة إلى المولى ، وليس في الأخبار ما يعيّن قصد الأمر ، بل فيها ما يظهر منه كفاية النيّة الصالحة كما ورد في الوضوء إذا كان بنيّة صالحة يريد بها ربّه (١).
__________________
(١) الرواية التي أشار إليها الميرزا في الصلاة لا في الوضوء وهي هذه : يونس بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قيل له وأنا حاضر : الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب ، فقال : إذا كان أوّل صلاته بنيّة يريد بها ربّه فلا يضرّه ما دخله بعد ذلك فليمض في صلاته وليخسأ الشيطان. الوسائل ١ : ٨٠ ، الباب ٢٤ من أبواب مقدّمات العبادات ، الحديث ٣. راجع أجود التقريرات ١ : ١٦٣ و ٣ : ٥٤٢.