فلا يكون لقيامه ملاك حينئذ ليفوت. وكذا إذا كان ممّن يجب عليه الوضوء لكلّ صلاة كالمسلوس والمبطون ولم يتمكّن إلّا من وضوء واحد.
ثمّ إنّهم ذكر بعضهم من أمثلة ذلك : ما إذا نذر حال فقره صلاة ركعتين عند قبر الحسين عليهالسلام يوم عرفة ثمّ استطاع للحجّ في تلك السنة ، فهل يتقدّم النذر لأسبقيّة زمانه كما ذهب إليه صاحب الجواهر قدسسره (١) وتبعه جملة ممّن تأخّر عنه حتّى من المعاصرين أيضا (٢) ويسقط الحجّ ؛ لعدم القدرة عليه ، أو يتقدّم الحجّ وليس داخلا تحت هذا الباب كلّية ولا من فروع هذه المسألة أصلا فنقول وبالله الاستعانة :
في مزاحمة الحجّ لنذر ركعتين عند الحسين عليهالسلام :
قد ذكر الشيخ صاحب الجواهر قدسسره أنّ من نذر أن يصلّي ركعتين عند الحسين عليهالسلام في كلّ يوم عرفة ثمّ استطاع للحجّ بوجدان الزاد والراحلة وتخلية السرب لا يجب عليه الحجّ ؛ لأنّه قد اشترط في وجوب الحجّ القدرة الشرعيّة ، فالملاك للحجّ بدون القدرة غير حاصل ، وليس له قدرة شرعيّة ؛ لسبق النذر زمانا على زمان تعلّق وجوب الحجّ.
وظاهر الميرزا النائيني (٣) وجملة ممّن تأخّر عن صاحب الجواهر (٤) المناقشة في تقدّم النذر مع تسليم كون المقام من صغريات ما نحن فيه من تقدّم أحد الواجبين على الآخر.
__________________
(١) حكي عنه هذا الرأي في أكثر من مصدر ولم نقف في الجواهر.
(٢) انظر العروة الوثقى في شرائط وجوب الحج الثالث : الاستطاعة ، مسألة : ٣٢ ، والمستمسك ١٠ : ١١٨ ـ ١٢٠ ذيل تلك المسألة.
(٣) انظر فوائد الاصول (١ و ٢) : ٣٣٠.
(٤) انظر الهوامش في العروة الوثقى في شرائط وجوب الحجّ ، ذيل المسألة ٣٢ ، وكتاب الحجّ للسيّد الخوئي ١ : ١٤٦ ـ ١٥٥.