أو لا يخرجها؟ فالأحوط إن لم يكن أقوى إخراج الخمس بعد إخراج ديون هذه السنة وأداء ديون السنين السابقة إلى أربابها وإخراج خمسها من كيسه الخاصّ ، وتمام الكلام في الفقه.
التنبيه الرابع :
ذكر كاشف الغطاء قدسسره (١) على ما نقله الشيخ الأنصاري في رسائله (٢) أنّه وجّه ما ذهب إليه الأصحاب ونهضت به الروايات المعتبرة من صحّة صلاة التمام في مورد القصر جهلا بالحكم وصحّة الصلاة جهرا في موضع الإخفات وبالعكس جهلا أو نسيانا كما صرّحت به الأخبار (٣) وأفتى به الأصحاب ملتزمين بترتّب العقاب على فوات الواجب الأوّلي بأنّه مبنيّ على الترتّب وإمكانه ، وأنّ العقاب إنّما هو لعصيان الأمر الأوّل وكفاية الإخفات في موضع الجهر ولو مع بقاء الوقت ؛ لأنّه مأمور به في هذا الظرف.
ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري ردّه باستحالة الترتّب ؛ لأدائه إلى الأمر بالضدين وأنّه قدسسره لا يتعقّل الترتّب.
ولكنّ الميرزا النائيني قدسسره (٤) ذهب إلى أنّ هذا ليس مربوطا بباب الترتّب وأنّ الترتّب وإن قلنا بإمكانه ووقوعه إلّا أنّ هاتين المسألتين لا يمكن توجيههما بالترتّب أصلا وذلك لامور ذكرها :
الأوّل : أنّ الترتّب إنّما هو في مورد التنافي الاتّفاقي كما في الإزالة والصلاة ، حيث إنّ عدم قدرة المكلّف عليهما معا في زمان واحد فلا بدّ من رفع اليد حينئذ عن إطلاق
__________________
(١) كشف الغطاء ١ : ١٧١.
(٢) فرائد الاصول ٢ : ٤٣٩.
(٣) الوسائل ٤ : ٧٦٦ ، الباب ٢٦ من أبواب القراءة.
(٤) انظر أجود التقريرات ٢ : ٩١.