أقول : إن كان دليل حرمة قطع الصلاة دليلا لفظيّا كقوله : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (١) ، أو غير هذا الحديث من الأدلّة اللفظيّة فالحكم كما أفادا ؛ ضرورة أنّ إطلاقه يشمل هذا المورد قطعا ولا إجماع على لزوم الإزالة أو فوريّتها في مثل المقام.
وأمّا إذا كان دليل حرمة قطع العمل هو الإجماع فإن تمّ الإجماع ولم يناقش فيه كما ناقش فيه جماعة كثيرة وزعموا أن لا إجماع أصلا ، وبالجملة فإن تمّ الإجماع على حرمة قطع العمل فذاك وإلّا فكما لا إجماع على لزوم الإزالة في المقام كذلك لا إجماع على حرمة قطع العمل فيه بالخصوص ، وحينئذ فمقتضى القاعدة التخيير بين إتمام الصلاة وقطعها وليس يتعيّن عليه الإتمام.
الأمر الثالث : أنّه لو كان الماء في آنية الذهب وكان الرجل محتاجا إلى الوضوء والغسلى فلا ريب في أنّه لو أخذ منه غرفة تكفيه لوضوئه أو غسله فوضوؤه أو غسله صحيح ، وإن لم تكفه فهل يمكن تصحيح وضوئه بالأخذ في غرفات متعدّدة؟ الظاهر عدم صحّته ؛ لكونه أيّ الوضوء موقوف على غرفات ثلاثة مثلا فإذا اغترف غرفة بيده فبأيّ نيّة يريقها على وجهه؟ إذ لا يعقل الأمر بالوضوء والنهي عن مقدّمته وهي الغرفة الثانية والثالثة ، وحينئذ فلا أمر بالوضوء كلّية. إلّا أنّه يمكن تصحيح الوضوء فيما لو فرض عدم انحصار الماء في خصوص هذا المذكور باعتبار القدرة في ظرف الغرفة الثانية ، وعدم اعتبار القدرة حين الشروع في العمل ، بل تكفي ولو كانت في أثنائه ؛ لكون العقل لا يقتضي أكثر من ذلك. هذا كلّه لو كان الماء مباحا.
أمّا لو كان مملوكا له وغصبه صاحب الآنية فهل يجوز وضوؤه لكونه مالكا ، فبعموم السلطنة ترتفع حرمة الاستعمال في آنية الذهب ؛ لكونه تخليصا لماله
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٧٥١ ، الباب الأوّل من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث ١٠.