من المولى في هذا الحال ، وهذا بعينه موجود في المقام فلا ضير في الالتزام بالترتّب فيه ؛ لأنّ رفع اليد حينئذ عن ملاك المهمّ وتفويته بلا مقتض ، والمفروض أنّه ملاك ملزم لا مانع من الأمر به حال التعقّب الواقعي.
ولا يخفى أنّ في كلام الميرزا النائيني قدسسره مواقع للنظر تركنا التعرّض لها اعتمادا على ما في تعليقة سيّدنا الأستاذ (١) مدّ الله في عمره وأيّام إفاداته الزاهرة.
الكلام في القسم الثاني من موارد الترتّب ما دار الأمر بين الواجب والحرام
قد ذكرنا أنّ الكلام في إمكان الترتّب واستحالته يقع في موارد ثلاثة : ما إذا دار الأمر بين واجبين ، أو دار بين واجب وحرام ، أو كان من باب اجتماع الأمر والنهي ، وحيث انتهى الكلام فيما إذا دار الأمر بين واجبين ، فيقع الكلام الآن في الثاني وهو :
ما إذا توقّف إتيان الواجب على مقدّمة محرّمة أو توقّف ترك الحرام على ترك واجب ، مثلا إذا كان إنقاذ الغريق موقوفا على الاجتياز في الأرض المغصوبة فإن كان الواجب والحرام متساويين في الأهميّة فلا ترجيح لأحدهما على الآخر ، وإن كان الواجب المتأخّر أهمّ كما في إنقاذ الغريق فإنّه أهمّ من الغصب بالاجتياز فلا ريب في سقوط تحريم الاجتياز حينئذ ليصل المولى إلى غرضه الأهمّ.
إلّا أنّ الكلام في أنّه لو عصى الواجب ولم ينقذ الغريق فهل يسقط التحريم أم لا؟ فيكون التحريم مشروطا بعصيان الواجب الأهمّ وهو الترتّب أم لا يكون هنا تحريم وهو القول بعدم الترتّب؟ الظاهر عدم جريان الترتّب في المقام لا لكون العصيان بعد يكون من قبيل الشرط المتأخّر ولا دليل عليه لوجود الدليل عليه كما عرفت بإطلاق دليله ، بل لكون الترتّب حينئذ اجتماع ضدّين.
__________________
(١) انظر المحاضرات ٣ : ٣٤٤.