في أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط
هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط أم لا يجوز؟ والكلام يقع في مقامين :
أحدهما : مقام الإنشاء المعبّر عنه في لسان الميرزا النائيني قدسسره بمقام الجعل. الثاني : في مقام الفعليّة المعبّر عنها في لسانه بمقام المجعول (١).
أمّا انتفاء شرط الإنشاء فلا مدخليّة للعلم والجهل به ، بل متى فقد أحد شرائط الإنشاء ـ من وجود المنشئ أو إرادته ـ فقد الإنشاء والجعل قطعا.
وأمّا انتفاء شرائط الفعليّة فتارة يكون انتفاء شرائط الفعليّة مستندا إلى جعل هذا الحكم كما إذا ورد مثلا (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ)(٢) فكان ورود هذا القانون مانعا من أن يقتل أحد أحدا فمثل انتفاء مثل هذا الشرط أعني الموضوع ، إذ كلّ شرط يرجع إلى كونه موضوعا ، وكلّ موضوع يرجع إلى كونه شرطا لا يمنع من جعل الحكم. وإن كان انتفاء الشرط ـ يعني الموضوع ـ أمرا غير مستند إلى جعل نفس الحكم كان جعل الحكم حينئذ لغوا من حيث متعلّقه. نعم قد يجعل مثل هذا الحكم للاختبار والامتحان كما في الموالي العرفيّة ، وقد عرفت غير مرّة أنّ الاختبار والامتحان ليس من جعل الحكم ، فافهم.
__________________
(١) انظر أجود التقريرات ١ : ١٥٨.
(٢) البقرة : ١٧٩.