في الأمر بالأمر بالشيء
هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أم لا؟ الظاهر أنّ صوره في مقام الثبوت ثلاثة :
الاولى : أن يكون الغرض قائما بصرف أمر الواسطة من دون أن يكون هناك غرض في المأمور به أصلا ، ولا ريب في عدم كونه أمرا بذلك الشيء فللمأمور الثاني أن لا يمتثل ؛ إذ أمر المولى مفقود وأمر الثاني ليس بواجب الاتّباع حسب الفرض.
الثانية : أن يكون الواسطة طريقا محضا ولا غرض في أمره إلّا إبراز أمر المولى وإيصاله والغرض قائم بنفس المأمور به ، وفي مثله لا ريب في لزوم الإتيان به حينئذ إذا اطّلع عليه المأمور الثاني ولو من غير طريق هذه الواسطة.
الثالثة : أن يكون الغرض قائما بالفعل الصادر عن أمر الواسطة بحيث لا غرض في الفعل المطلق ولا في الواسطة فقط بل فيهما معا ، وحكمها أنّه لو فعل ذلك الفعل بعد أمر الواسطة كان وافيا بالغرض ومأمورا به وإلّا فلا ، هذه هي الصور في مقام الثبوت ، ولكن الذي يفهمه العرف من الأمر بالأمر كونه من قبيل الصورة الثانية وأن لا غرض إلّا التبليغ ، ويرون الشخص مستحقّا للعقاب لو لم يمتثل بعد التبليغ ، وهذه المسألة مهمّة عملا فإنّ شرعيّة عبادات الصبيّ وتمرينيّتها مبنيّة عليها. والظاهر أنّ جميع الوجوه المذكور للشرعيّة مخدوشة إلّا هذا الوجه ، فإنّ أوامر الصبيّ إنّما هي ب «مروهم بالصلاة» (١) بالصلاة وشبهها. وبما أنّ العرف يفهم أنّ توسيط الأب بالأمر لمجرد التبليغ ليس إلّا ، فقد أمر الصبيان بالصلاة فتكون عباداتهم شرعيّة (*).
__________________
(١) البحار ٨٨ : ١٣٢ نقلا عن نوادر الراوندي.
(*) روى الشيخ الحرّ في وسائله عن محمّد بن يعقوب قدسسره ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنّ أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع ومشفّع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات ، وإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات» ـ الوسائل ١٥ : ٩٤ ، الباب الأوّل من أبواب