في الأمر بعد الأمر
إذا أمر المولى بعمل قابل للتكرار ، ثمّ أمر به ثانيا فإن أسنده في كلّ من الأمرين إلى سبب غير الآخر فلا ريب في ظهوره في الإلزام بتعدّد المأمور به ، كما إذا قال : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، وإن أنت أفطرت في يوم من شهر رمضان فأعتق رقبة ، فإذا فعل كلّا من السببين وجب عليه المسبّبان معا ، وهل يتداخلان أم لا؟ كلام يأتي التعرّض له في مبحث المفاهيم إن شاء الله تعالى.
وإن أسنده إلى فعل واحد كأن قال : إن ظاهرت فأعتق ، ثمّ كرّرها أو كرّر الأمر بالعتق من غير ذكر سبب ولم يقيّده بقوله : مرّة اخرى ، فالظاهر التأكيد. وظهور الجملة في التأسيس وإن كان مسلّما إلّا أنّه في غير صورة مسبوقيّتها بمثلها ، أمّا في صورة المسبوقيّة فظهورها في التأكيد لا ينكر. ولو فرض تحقّق الشكّ في ظهورها في التأكيد فعدم ظهورها في التأسيس مسلّم فتكون حينئذ مجملة فيرجع إلى أصالة البراءة من التكليف بالتكرار ، هذا تمام الكلام في الأوامر.
__________________
ـ أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل ـ وهذه الرواية تكفي لإثبات مشروعيّة العبادة للصبيّ بضميمة عدم القول بالفصل ، مضافا إلى جملة من الروايات ذكرها الحرّ في وسائله ـ الوسائل ٣ : ١١ ، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ١ و ٢ و ٤ ـ خالية عن أمر الوالد ، فهذه الأخبار كافية في إثبات المشروعيّة من غير حاجة إلى إثبات أنّ الأمر بالأمر أمر أم لا. (الجواهري).