وأمّا الكلام في باب :
مبحث اجتماع الأمر والنهي
ويقع الكلام والنزاع في امور :
الأوّل : أنّ الأمر هل يسري إلى متعلّق النهي وبالعكس حيث يتّحد المتعلّقان في الخارج أو لا يسري؟ وبعبارة اخرى هل المتعلّق فيهما واحد أم متعدّد؟ وعلى تقدير التعدّد فهل يسري الأمر إلى متعلّق النهي وبالعكس أم لا؟ أو أنّه واحد ويجوز ذلك كما يظهر من كلام بعضهم (١)؟ ومن هنا ظهر أنّ عنوان بعضهم (٢) لمحلّ النزاع في أنّه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أم لا يجوز؟ ليس كما ينبغي ؛ إذ الكلام في أنّه واحد أم متعدّد. نعم من لا يرى الوحدة مانعة لأنّ هذا الفرد ليس مأمورا به ولا منهيّا عنه ، يتمّ عنده ذلك.
ومن هنا يظهر الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية من أنّ النهي عن العبادة موجب للفساد أم لا ، وأنّهما ليس بينهما جامع ، فإنّ الكلام هنا في توجّه النهي وعدمه ، وهناك بعد الفراغ عن التوجّه يقع الكلام في الفساد وعدمه.
__________________
(١) كالمحقّق الخوانساري في تداخل الأغسال من المشارق : ٦٦ وغيره.
(٢) انظر القوانين ١ : ١٤٠.