التركيب بينهما انضماميّا ـ فالمأمور به غير المنهيّ عنه وإن انضمّا ، فيكون الصلاة حينئذ مقدورة ، فإذا كانت مقدورة فإطلاق الأمر حينئذ شامل لها ؛ لأنّ عدم المقدوريّة لهذا الفرد إمّا تكوينيّة والمفروض أنّها مقدورة تكوينا ، وإمّا تشريعيّة وعدم المقدوريّة شرعا إمّا من جهة النهي عن نفس العبادة ، والمفروض أنّ المنهيّ عنه في المقام أمر منضمّ إلى المأمور به ، وإمّا من جهة كون مقدّمته محرّمة وكانت أهمّ بالمراعاة من نفس الواجب الموقوف عليها ، وكلّ هذه الامور مفقودة في المقام. فالظاهر أن ليس المقام من مقامات التزاحم على كلا المبنيين.
لا يقال : إنّ ملازم المحرّم لا يكون واجبا.
فإنّه يقال : هذا في الملازم مسلّم ، ولكن لا ملازمة في المقام لفرض وجود المندوحة وهو الفرد الآخر الغير المنضمّ إلى المحرّم ، وإنّما بسوء اختياره عمد إلى هذا الفرد المنضمّ إليه المحرّم.
الأمر السادس : أنّ محور النزاع في المقام في أنّ متعلّق الأمر والنهي أمر واحد ، وأنّ العناوين المنطبقة عليه عناوين انتزاعيّة وأنّها لا تقتضي تعدّد المعنون وأنّها تعليليّة ، وأنّ التركيب تركيب اتّحادي ، أو أنّ متعلّق الأمر غير متعلّق النهي وأنّ أحدهما لا يسري إلى الآخر وأنّ العناوين عناوين أصيلة وأنّها تقتضي تعدّد المعنون وأنّه تقييديّة وأنّ التركيب انضمامي.
فعلى الأوّل لا بدّ من القول بالامتناع كما ذهب إليه الآخوند قدسسره (١) وجماعة (٢).
__________________
(١) انظر الكفاية : ١٩٣ ـ ١٩٦.
(٢) منهم صاحب المعالم في المعالم : ٩٣ ، وقال : لا نعلم منه مخالفا من أصحابنا. وقال في القوانين : والقول بعدم الجواز هو المنقول عن أكثر أصحابنا والمعتزلة. القوانين ١ : ١٤٠ ، ومنهم العلّامة في نهاية الوصول : ١١٦ ، والفاضل التوني في الوافية : ٩١ ـ ٩٢ ، وصاحب الفصول في الفصول : ١٢٥.