الأكل في آنية الذهب والفضّة ولكن الاغتراف من الإناء وإن كان استعمالا محرّما إلّا أنّ الوضوء بعده ليس استعمالا للآنية فافهم. وكذا الكلام حيث تكون الآنية مغصوبة والماء مباح.
وأمّا الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه ، فتارة يقع الكلام فيما يحرم المكث فيه من جهة الغصب ، واخرى فيما يحرم المكث فيه من جهة اخرى غير الغصب ، كما في الوقوف بين الصفّين الذي يكون مظنّة للهلاك ، أو كمكث الزوجة في مكان لا يرضى زوجها بمكثها فيه ، أو كخروج المعتكف في اليوم الثالث من المسجد ومكثه خارج المسجد ، فلو صلّى أحد هؤلاء في المكان الذي يحرم المكث فيه من غير جهة الغصب فالصلاة صحيحة ؛ لأنّ الصلاة عبارة عن التكبير والقراءة والركوع والسجود إلى آخرها ، وليس شيء منها متّحدا مع الكون المنهيّ عنه ، نعم هو مقارن لها فالصلاة حينئذ تكون صحيحة وطريق الاحتياط غير خفيّ.
وأمّا إذا كانت حرمة المكث من جهة الغصب ، فإن قلنا بكون الهويّ إلى الركوع مقدّمة للركوع فلا ريب أيضا في الصحّة من هذه الجهة ؛ لأنّ حرمة المقدّمة مع عدم الانحصار لا ترفع وجوب ذي المقدّمة. وإن قلنا بأنّ الهويّ دخيل في حقيقة الركوع فإنّ الركوع هو الانحناء عن هويّ ؛ إذ من كان جالسا فقام منحنيا حتّى بلغ حدّ الركوع لا يصدق عند العرف أنّه ركع قطعا ، وحينئذ فهنا أمران :
تبدّل في الوضع ، وهو تغيير هيئته من القيام إلى كلّ مرتبة من مراتب الانحناء حتّى يصل إلى حدّ الركوع الذي بلغه.
وتبدّل في حركة الأين ، وهو تحوّل جسمه من مكان إلى مكان كذلك. فإن كان الدخيل في الركوع عرفا حركة الأين فالهويّ كنفس الركوع ليس غصبا. وإن كان هو الوضع فيشكل الحال في صحّة الركوع من جهة حرمة مقدّمته ؛ إذ هي تصرّفات في الفضاء فهذا الهويّ تصرّف في الفضاء فيكون محرّما فيتّحد الواجب والحرام.
وأيضا فإنّ السجود إن كان عبارة عن مجرّد الانحناء ومماسّة الجبهة ما يصحّ السجود