الظهور فلا أقلّ من الإجمال ، فالمرجع هو القاعدة الأوّلية المقتضية للبطلان ، لخروج الركوع أو السجود عن أفراد المأمور به بتوجّه النهي نحوه ، والجهل به لا يغيّره عن واقعه ليدخل في أفراد المأمور به كي يحكم بالصحّة ، هذا كلّه في المكان.
وأمّا اللباس إذا كان مغصوبا :
فتارة يقع الكلام في الساتر بالفعل.
واخرى في مطلق اللباس.
أمّا الكلام في الساتر بالفعل كما إذا تستّر بثوب مغصوب فالظاهر بطلان الصلاة مع العلم دون الجهل ، والوجه في ذلك : أنّ الستر المعتبر في الصلاة ليس كالستر المعتبر في غيرها من تأدّيه بكلّ ما يستر البشرة عن الناظر المحترم ـ كالظلمة والماء والطين ـ بل لا بدّ من كونه بثوب ، وحينئذ فإذا كان الثوب مغصوبا فاللبس من أظهر أفراد الغصب. وحينئذ فيستحيل أن يكون مأمورا به ؛ لاستحالة الاجتماع ، حيث يتّحد الوجود ـ كما قرّرنا ـ فهذا الستر ليس مأمورا به فهو في حكم العدم ، فهو كمن صلّى عاريا مع قدرته على الستر ولا ريب في بطلان صلاته.
ومن هنا ظهر ما في كلام صاحب الجواهر قدسسره : من كون مقدّمة الستر وهو لبس الثوب محرّما فيبتني على مبحث المقدّمة (١) ؛ وذلك لأنّ لبس الثوب ليس مقدّمة للستر الواجب في الصلاة ، بل هو نفسه ، نعم لبس الثوب مقدّمة للستر عن العيون في غير حال الصلاة.
وأمّا وجه الصحّة في حال الجهل فإنّما هو لحديث : «لا تعاد» إذ لم يذكر فيها الستر فيكون محكوما بالصحّة ، فتأمّل (*).
__________________
(١) انظر الجواهر ٨ : ١٤٣.
(*) أشار بالتأمّل إلى أنّ استثناء الركوع الشرعي والسجود الشرعي كاف في لزوم الإعادة ؛ لأنّه قد اشترط الستر في أجزاء الصلاة ؛ لأنّه معنى اشتراطه في الصلاة ؛ إذ هي ليست