والحكم بالصحّة في مثل المقام من جهة كونه سترا ، فلا ينافي ما سيأتي من كونه مبطلا حتّى في صورة الجهل بلحاظ كونه متصرّفا في الثوب بهويّة إلى الركوع والسجود في الحركات المقومة للركوع شرعا وعرفا.
وأمّا الكلام في لبس الثوب المغصوب حال التستّر الصلاتي بغيره ، ويلحق به المغصوب المحمول في الحكم أيضا ، فالظاهر هو الحكم بالصحّة في صلاة من فرضه الإيماء في ركوعه وسجوده ؛ لكونه غاصبا حال الصلاة ، وليس غاصبا بنفس الصلاة.
أمّا من جهة الستر فالمفروض تحقّقه بثوب مباح.
وأمّا من جهة التصرّف فالمفروض أنّه ليس في صلاته تصرّف في هذا المغصوب بشيء أصلا.
نعم ، لو كان فرضه الركوع الحقيقي والسجود الحقيقي أيضا فإن قلنا بأنّ الهويّ إلى ركوعه وسجوده مقوّم لهما فالصلاة حينئذ تكون فاسدة ، وإن قلنا بأنّه مقدّمة فتبتني الصحّة حينئذ على تحريم مقدّمة الحرام وعدمها كما تقدّم. ولا يفرق بين صورة العلم والجهل حينئذ ؛ لأنّه إذا خرج هذا الفرد عن المحبوبيّة إلى المبغوضيّة فلا يفرق فيه بين صورة العلم والجهل ؛ لأنّ الجهل لا يغيّر الواقع عمّا هو عليه ؛ إذ مع حرمة هذا الهويّ كيف يتوجّه الأمر نحوه؟ هذا تمام الكلام في كبرى باب الاجتماع وتطبيقها على صغرياتها.
وقد تلخّص : أنّ إطلاق القول بالامتناع كإطلاق القول بالجواز غير وجيه ، وأنّ الحقّ هو التفصيل الذي ذكرناه.
__________________
ـ إلّا الأجزاء ، فالركوع والسجود الحاليين ليسا من أجزائه حينئذ ، فالأحسن أن يكون الدليل على الصحّة حال الجهل الرواية الدالّة على صحّة الصلاة مع انكشاف العورة حال جهل المصلّي لا حديث : «لا تعاد» لما عرفت. (الجواهري).