الأفرادي ، فهو بمثابة أن يقول : أكرم العلماء حتّى الفاسق منهم. وكذلك «لا تكرّم الفساق» بمثابة أن يقال : لا تكرم كلّ فاسق حتّى العالم منهم. وحينئذ فمثل هذا التكليف لا يمكن امتثاله ، فهو ممّا لا مندوحة فيه ؛ ولهذا إنّ مسألة الاجتماع لا يفرضها العلماء إلّا حيث يكون الأمر متّجها نحو المطلق لا العموم لتتحقّق المندوحة حينئذ.
الثالثة : أنّه لا يمكن إلحاق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات في النزاع ؛ لأنّ الكلام في أصل المسألة دائر مدار وحدة الوجود وتعدده كما مرّ ، وهذا في العنوانات أمر قابل للنزاع ، ولكنّه في تعدّد الإضافات غير ممكن ولو فرض توجّه الأمر نحو المطلق لا العموم ؛ وذلك لأنّ الإكرام واحد قطعا وزيد الذي هو العالم الفاسق أيضا واحد قطعا ، نعم العلم والفسق متعدّدان وهما غير المأمور به والمنهيّ عنه بل هما من قبيل العلّة للوجوب والتحريم ، وحينئذ فمع وحدة المتعلّق قطعا لا يمكن أن يسري النزاع فيها أصلا. هذا تمام الكلام في باب اجتماع الأمر والنهي والحمد لله كما هو أهله.
في أنّ النهي يقتضي الفساد أم لا؟
هل النهي عن العبادة أو المعاملة يقتضي فساد تلك العبادة أو المعاملة المنهيّ عنها أم لا يقتضي ذلك؟ وقبل الخوض في ذلك نتكلّم في جهات :
الاولى : أنّ الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة واضح ، فإنّ الكلام في المتقدّمة في التوجّه وعدمه ، وهنا الكلام بعد فرض التوجّه فهل يقتضي الفساد أم لا؟ نعم لو قلنا بالامتناع وتقديم النهي كانت من صغريات هذه المسألة ، وقد مرّ تفصيل ذلك.
الثانية : أنّ هذه المسألة عقليّة صرفة ؛ لأنّ الكلام في تحقّق الملازمة بين الحرمة والفساد وعدمها ، وذكرها هنا بمناسبة أنّ الكلام في النواهي وأنّ الحرمة غالبا