(فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ)(١) كما أنّ الضرب الذي هو متعلّق الحرمة غير مذكور أيضا. والكلام في المفهوم من حيث تحقّق الدلالة على ذلك الحكم إمّا من حيث الوضع أو من حيث القرينة العامّة دون الخاصّة ، فإنّ الموارد الخاصّة لا تكون معيارا للحكم الكلّي كما في قوله عليهالسلام في جواب سؤال السائل عن الماء الذي لا ينفعل بالنجاسة : هو الكرّ (٢) ، فإنّ في المقام قرينة على أنّ غير الكرّ منفعل بالنجاسة ، فإنّ سؤال السائل يقضي بكون الماء قسمين قد سئل من تعيين أحدهما ، لكن هذه الموارد الخاصّة لا تجدي في تعيين الحكم الكلّي. فيقع الكلام في الجمل التي وقعت محلّا للكلام في ثبوت المفهوم لها وعدمه.
وقد ظهر أنّ الكلام في تحقّق المفهوم وعدمه ، لا في حجّيّته بعد تحقّقه كما هو ظاهر بعض العناوين.
الكلام في مفهوم الشرط
هل الجملة الشرطيّة تدلّ على خصوصيّة تقتضي نفي الحكم عن غير موضوعها أم لا؟ وقبل الخوض في ذلك لا بدّ من بيان أنّ دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم موقوفة على مقدّمات ثلاثة : أحدها أن يكون الترتّب بين الجزاء والشرط لزوميّا وليس اتفاقيّا ، وأن يكون بنحو ترتّب المعلول على العلّة. وأن تكون العلّة منحصرة.
والظاهر : أنّ استعمال الجملة الشرطيّة في الامور الاتّفاقيّة من دون ملازمة بين الشرط والجزاء يكاد أن يلحق بالغلط عرفا ، فالظاهر أنّ وضع الجملة الشرطيّة مفيد للملازمة بين الشرط والجزاء فإنّ قولك : «إن كان زيد نائما فأنا مالك
__________________
(١) الإسراء : ٢٣.
(٢) الوسائل ١ : ١١٨ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٧.