يرتفع بارتفاع موضوعه قهرا ، وسنخ الحكم غير مذكور في القضيّة لتدلّ على نفيه (١).
وقد أجاب الآخوند قدسسره عنه بأنّ المنشأ في مفاد الهيئة كلّي وإن كان بالإنشاء يصير شخصيّا كما في المفاهيم الاسميّة (٢).
كما أجاب الميرزا النائيني قدسسره :
تارة بأنّ انتفاء سنخ الحكم هو مقتضى العلّية المنحصرة ؛ إذ الحكم الشخصي ينتفي وإن لم تكن علة منحصرة (٣).
وفيه : أنّ العلّية المنحصرة لشخص هذا الحكم لا للسنخ الغير المذكور.
واخرى بأنّ التعليق إنّما هو لنتيجة الجملة الشرطيّة لا لخصوص الوجوب ، فلا يفرق بين كون الجزاء معنى اسميّا أم حرفيّا (٤).
والصحيح أن يقال : إنّ أصل الإشكال مبنيّ على كون الجملة الإنشائيّة موجدة لمعناها ، وقد ذكرنا في الفرق بين الجملة الإنشائيّة والإخباريّة أنّ الجملة الإنشائيّة غير موجدة لمعانيها وإن اشتهر ذلك في لسان القوم ، إذ ما توجده ليس من سنخ الجواهر ولا الأعراض باعترافهم ولا من سنخ الاعتبارات إذ اعتبار الله أو العقلاء ليس من أفعال المنشئ ليوجده بإنشائه ، واعتبار نفس المنشئ وإن كان بيده إلّا أنّه قبل الإنشاء موجود فإنّه يعتبر كون ماله لزيد بعوض أو بغيره ثمّ يبرز ذلك الاعتبار بالإنشاء ، فاللفظ حينئذ في الجملة الخبريّة مبرزة لقصد الحكاية ، وفي الجملة الإنشائيّة مبرزة للاعتبار النفساني. وحينئذ فهذا الاعتبار النفساني في الجملة الشرطية هو الوجوب على تقدير الزوال من غير فرق بين كون المبرز لذلك الاعتبار المفاد الاسمي أو الحرفي ؛ لأن العبرة بالمنكشف لا الكاشف.
__________________
(١) انظر كفاية الاصول : ٢٣٧.
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) انظر أجود التقريرات ٢ : ٢٥٤.
(٤) انظر أجود التقريرات ٢ : ٢٥٥.