المنطوق في الثانية كما هو واضح. وقد نسب ذلك إلى ابن ادريس أيضا (١) وضعفه ظاهر ، وأظنّ أنّه من سهو قلم الكاتب ، والله العالم.
ثمّ إنّه يقع الكلام في مسألة اخرى متّحدة مع هذه المسألة في العنوان لكنّها مباينة لها في المعنون.
الأمر الخامس : فإنّهم عنونوه بعين عنوان المسألة السابقة وهو قولهم : إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، ومرادهم تعدّده في الخارج بأن بال مرّتين مثلا فهل يجب وضوءان أم وضوء واحد؟ بخلاف تلك المسألة فإنّها في بيان أنّ الحكم الواحد المنشأ هل علّته هذا أم ذاك أم المجموع أم أحدهما بعد الفراغ عن كونه واحدا؟ وفي هذا الأمر يتكلّمون بعد الفراغ عن كون الشرط الذي هو العلّة واحدا ولكن تحقّق في الخارج مرّتين فهل يجب حينئذ وضوءان مثلا أم لا؟
ثمّ في ذيل هذه المسألة يتعرّض إلى أنّه بعد الفراغ عن اقتضاء تعدّد الشرط خارجا تعدّد الوجوب في الجزاء فهل يكتفى بفرد واحد ، ويعبّر عنه بتداخل المسبّبات أم لا؟ فالكلام فيها في امتثال الأمرين بفرد وعدمه وهذه المسألة كمسألة اقتضاء تعدّد الشرط خارجا تعدّد الجزاء لا تختصّ بالمفهوم ، بل في جميع الأحكام سارية سواء افيد بالمفهوم أم بغيره.
فلنتعرّض للمسألة السابقة ـ وهي أنّ تعدّد الشرط في الخارج هل يقتضي التعدّد أم لا؟ ـ ولمسألة تداخل المسبّبات أيضا من حيث الأصل العملي أوّلا ثمّ من حيث الظهور اللفظي ، فنقول : مقتضى الأصل العملي في الاولى البراءة ؛ لدوران الأمر بين الأقلّ والأكثر فإنّ مثل قوله عليهالسلام : «إن جامعت في نهار شهر رمضان فكفّر ، وإن ارتمست فكفّر» (٢) فإن فعل كلّا منهما فوجوب الكفّارة الواحدة متيقّن ، ووجوب
__________________
(١) انظر السرائر ١ : ٢٥٨.
(٢) لم نعثر عليه في المجامع الحديثة.