البطلان لذلك (١) ، والظاهر صحّة الوجه الأوّل وصحّة الوضوء ؛ لأنّ التناقض وإن كان متحقّقا كما أفاده الميرزا النائيني قدسسره إلّا أنّه لا يعتبر في صحّة الوضوء ورافعيّته للحدث إلّا إتيان أفعال الوضوء بنيّة صالحة كما في الخبر (٢) ولا يضرّ نيّة عدم الرفع ؛ لأنّ ترتّب رفع الحدث على الوضوء الصحيح ترتّب قهري ، فافهم فإنّه لا يخلو عن دقّة وتأمّل.
فصل في مفهوم الوصف
إذا علّق الحكم على وصف فهل يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف أم لا؟ وقبل ذلك والخوض فيه ينبغي ذكر امور :
الأوّل : أنّ الكلام في الوصف المعتمد على موصوف ، فمثل الوصف الغير المعتمد خارج عن محلّ الكلام. وما قيل : من أنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية (٣) وإن كان صحيحا إلّا أنّ مجرّد العلّية لا يثبت بها المفهوم ما لم يعلم انحصارها وهو معلوم.
ثمّ إنّه لا بدّ من كون الوصف مقتضيا للتضييق بالنسبة إلى الموصوف ، فمثل الوصف المساوي للموصوف ـ كأكرم الإنسان الكاتب بالقوّة ـ أو الأعمّ مثل أكرم الإنسان الماشي بالقوّة فهو كغير المعتمد على الموصوف خارج عن محلّ الكلام ، فمحلّ الكلام هو الوصف الأخصّ مطلقا ـ كأكرم الإنسان العالم ـ أو الأخصّ من وجه كأكرم الرجل العادل. فيقع الكلام حينئذ في أنّ أكرم الرجل العادل هل يتكفّل بيان حكمين ـ أحدهما إيجابي وهو إكرام الرجل العادل ، والآخر سلبي وهو حرمة
__________________
(١) انظر أجود التقريرات ٢ : ٢٧٢.
(٢) انظر الوسائل ١ : ٣٥ ، الباب ٦ من أبواب مقدّمات العبادات ، الحديث ٢.
(٣) انظر اللمعة الدمشقية وشرحها ١ : ٣٣ في مصادر التحقيق والحاشية على تهذيب المنطق : ٨.