في العموم والخصوص
العموم الاصولي هو اللفظ الدالّ على شمول ما تحته من الأفراد بالوضع ، وأمّا ما يفيد الشمول بواسطة مقدّمات الحكمة كما في مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) حيث إنّ حلّية بيع غير معيّن لا فائدة فيه ولا وجود له ، وواحدا معيّنا عنده غير معيّن عندنا لا جدوى فيه. فتعيّن إرادة العموم بمقدّمات الحكمة ، فهذا لا يسمّى بالعموم الاصولي ، بل يصطلح عليه الاصوليّون بالمطلق الشمولي ، ولا ثمرة في بيان هذا الاصطلاح إلّا ما سيأتي في باب الترجيح حيث يتعارض العامّ الاصولي مع الإطلاق الشمولي فقد ذكرنا هذا الاصطلاح لمعرفة مرادهم هناك.
وممّا ذكرنا ظهر أنّ لفظ رجل بالنسبة إلى أجزائه ليس من قبيل العامّ الاصولي وإن صدق عليه العموم اللغوي باعتبار شموله لأجزائه إلّا أنّه ليس عامّا اصوليّا ؛ لأنّه لم يدلّ على شمول ما تحته من الأفراد بل من الأجزاء كألفاظ الأعداد من عشرة ومائة فإنّ ما تحتها أجزاء لها. نعم لو اضيف إليها كلمة «كلّ» فقيل كلّ عشرة خمستان كانت عامّة لكلّ فرد من أفراد العترة ، وهذا واضح جدّا.
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.